responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 3  صفحة : 12
جزءا. و (فيه) ان المنسى بالضرورة نفس الطبيعة بمعنى حضورها في الذهن، فان اراد القائل من تعلقه بالوجود، تعلقه بالفرد الخارجي فواضح الفساد، وان كان المراد ايجاد الطبيعة فهو يرجع إلى ما ذكرنا. منها: انه ان اريد من رفع الجزئية عن الجزء في مقام الدخل في الملاك فلا شبهة انه امر تكويني، لا يقبل الرفع التشريعي وان اريد رفعها بلحاظ انتزاعها عن التكليف الضمنى، (ففيه) ان الحديث يختص بما لولاه لكان قابلا للثبوت تكليفا أو وضعا والتكليف الفعلى مرتفع عن المنسى بعروض النسيان بملاك استحالة التكليف بما لا يطاق، فالتكليف مرتفع مع قطع النظر عن الحديث. قلت: ان ذلك يناقض مع ما مر من القائل من القول بالجزئية المطلقة فيما إذا كان لسان الدليل لسان وضع، أو لسان تكليف لكن علي وجه الارشاد إلى الجزئية، وما نقلناه هناك عن القائل نص في امكان جعل الجزئية بالنسبة إلى الغافل والجاهل ولا يلزم منه التكليف مما لا يطاق بل ذكر (رحمه الله) في موضع من كلامه، ان البحث عن البرائة الشرعية في المقام فيما إذا ثبت لادلة الاجزاء والشرائط اطلاق، بحيث لولاه لما كان للبحث عنها مجال ولكنه زعم في المقام ان ثبوت الاطلاق في حال النسيان يوجب التكليف بما لا يطاق، ولعله من عثرات ذهنه أو قلمه الشريف. ومنها: ما يستفاد من تقريرات العلمين انه ليس في المركب الا طلب واحد متعلق بعدة امور متبائنة، وينتزع جزئية كل من انبساط ذلك الطلب إلى الكل. لا ان جزئية كل مستقلة بالجعل، (فح) رفع الجزئية برفع منشأ انتزاعها وهو رفع التكليف عن المركب فلا بد من القول بان التكليف مرفوع عن المركب بحديث الرفع، لتعلق الرفع بمنشأ انتزاع الجزئية ولا يمكن اثبات التكليف لبقية الاجزاء إذ مع كون الطلب واحدا والمفروض ارتفاعه بارتفاع جزئية المنسى لا معنى لوجوب البقية الا بقيام دليل خاص. وفيه: ان رفع الجزئية في حال النسيان ليس معناه رفع الجزئية الثابتة


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست