responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 3  صفحة : 13
بالادلة الاولية، رفعا حقيقيا جديا لما عرفت ان ذلك من المستحيل في حقه سبحانه، بل المراد هو الرفع القانوني بمعنى عدم الجعل من رأس، وان الاطلاق المستفاد من الدليل انما كان مرادا بالارادة الاستعمالية لا الجدية وان الناسي والخاطئ لم يسبق اليهما التكليف في الازل الا بما عدا المنسى، فالتحديد بالبقية لم يحصل بحديث الرفع، و انما هو كاشف عن التحديد من حين تعلق الاحكام، وقد تقدم ايضا ان الامر المتعلق بالمركب له داعوية لكل جزء جزء بعين الدعوة إلى المركب، فلو قام الدليل علي سقوط الجزئية في بعض الاحوال يفهم العرف من ضمهما، بقاء الدعوة إلى المركب الناقص والاجزاء غير المنسية من غير فرق بين الجهل بالجزئية ونسيانها فراجع. ومما ذكرنا يعلم دفع ما ربما يقال: ان غاية ما يقتضى الحديث هو رفع بقاء الامر الفعلى والجزئية الفعلية حال النسيان الملازم بمقتضى الارتباطية لسقوط التكليف عن البقية ما دام النسيان، واما اقتضائه لسقوط المنسى عن الجزئية والشرطية في حال النسيان بطبيعة الصلوة المأمور بها رأسا، على نحو يستتبع تحديد دائرة الطبيعة في حال النسيان بالبقية، ويقتضى الامر بالاتيان بها، فلا - بداهة عدم تكفل الحديث لاثبات الوضع والتكليف، لان الحديث حديث رفع لا حديث وضع. توضيح الدفع: وان اوضحنا دفعه فيما سبق، ان الوضع ليس بيد الحديث، وانما شأنه الكشف عن عدم تعلق الارادة الجدية بالجزء المنسى حال النسيان وان تعلق به الارادة الاستعمالية، واما الوضع فالمتكفل له انما هو نفس الاوامر الالهية المتعلقه بعناوين المركبات، فالبقية مأمور بها بنفس تلك الاوامر، ومع رفع الجزئية تكون البقية مصداقا للمأمور به ويسقط الامر المتعلق بالطبيعة وهذا معنى الاجزاء. منها: انه لا بد في التمسك بحديث الرفع من كون المرفوع له نحو تقرر وثبوت فلا يتعلق الرفع بالمعدومات، وان تنالها يد التشريع، ورفع النسيان لو تعلق بجزئية الجزء يكون من نسيان الحكم لا الموضوع


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 3  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست