responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 348
مثل الجنابة والحيض والنفاس، فان كلا منها سبب مستقل إذا انفرد، والبحث في كفاية غسل واحد عن الجميع حال اجتماعها، و (اما) إذا احتملنا ان الشروط ترجع إلى شرط واحد ويكون كل واحد جزاء للسبب، فهو خارج من محط البحث في تداخل الاسباب والمسببات (الثانية) المراد من تداخل الاسباب هوان كل واحد من الشروط لا يقتضى الا ايجاد صرف الطبيعة غير مغاير مع ما يطلبه الاخر، وتعلق البعثين بها لا يكشف عن ان هنا تكاليف متعددة مجتمعة في مصداق واحد بل هنا تكليف واحد وان تعددت الاسباب، ولهذا يكون التداخل عزيمة لا رخصة، فيقال ان الجنابة والحيض وغيرهما وان تعددت الا انها حال الاجتماع لا يقتضى الا غسلا واحد وجزاء فاردا، والمراد من تداخل المسببات بعد الفراغ من عدم تداخل الاسباب وان كل سبب يقتضى مسببا، هو ان الاكتفاء بمصداق واحد جائز في مقام امتثال تكاليف عديدة كما إذا اكرم العالم الهاشمي ممتثلا كل واحد من الامرين المتعلقين باكرام العالم والهاشمي، وهذا المثال وان كان خارجا من المقام الا انه يقرب من وجه، و (ح) إذا كانت العناوين المكلف بها قهرية الانطباق على المصداق وكانت التكاليف توصليات يكون التداخل عزيمة والا يكون رخصة (الثالثة) ان النزاع فيما إذا كان الجزاء مهية قابلة للتكثر كالغسل، واما إذا كانت غير قابلة له كالقتل فيما إذا ارتد وارتكب زنا عن احصان فخارج من البحث، (نعم) قد يقال ان الجزاء غير القابل للتكثر ان كان قابلا للتقييد يكون داخلا في النزاع كالخيار القابل للتقييد بالسبب كالتقييد بالمجلس والحيوان والعيب وغيرها مع انه امر واحد وهو ملك فسخ العقد واقراره، ومعنى تقيده بالسبب هو انه يلاحظ الخيار المستند إلى المجلس فيسقطه أو يصالح عليه ويبقى له الخيار المستند إلى الحيوان وكالقتل لاجل حقوق الناس فلو قتل زيد، عمروا وبكر أو خالدا فقتله قصاصا وان لم يقبل التعدد الا انه قابل للتقييد بالسبب أي يلاحظ استحقاق زيد للقتل باعتبار قتله عمروا، فلو اسقط ورثة عمرو حق القود لم يسقط حق ورثة بكر وخالد (انتهى) (وفيه) ان الخيار إذا كان واحدا غير قابل للتكثر مع اجتماع الاسباب عليه فلا يمكن اسقاطه من قبل احدها وابقائه من قبل غيره لان الاسقاط لابد وان يتعلق بالخيار الجائى من قبل كذا ومع الوحدة لم يكن ذلك غير الجائى من قبل غيره، وان كان الخيار متعددا


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست