responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 349
بالعنوان بحيث يكون خيار المجلس شيئا غير خيار العيب فيخرج من محل البحث وان كان كليا قابلا للتكثر فيرجع إلى الفرض الاول، وكذا الحال في القتل فان حق القود اما واحد فلا يمكن اسقاطه من قبل سبب وابقائه من قبل آخر أو متعدد عنوانا فيخرج من محل البحث أو كلى قابل للتكثر فيدخل في الفرض الاول، ثم لا يخفى ان عدم قبول القتل للتكثر غير مربوط بعدم قبول حق القود له والقائل خلط بينهما (الرابعة) قبل الخوض في المقصود لابد من اثبات امكان التداخل وعدمه اما امان الداخل بمعنى اجتماع اسباب متعددة شرعية على مسبب واحد فلا اشكال فيه لان الاسباب الشرعية ليست كالعلل التكوينية حتى يمتنع اجتماعها إذا للشارع جعل النوم والبول سببا لايجاب الوضوء في حال الانفراد والاجتماع - بناء على امكان جعل السببية كما ان له جعل ايجاب الوضوء عقيب النوم في حال انفراده وعقيبهما في صورة اجتماعهما (واما عدم التداخل) فقال (بعض الاكابر) بامتناعه، بدعوى انه يمتنع ان يكون متعلق الوجوب في القضيتين الحيثية المطلقة لامتناع تعلق الوجوبين بشئ واحد فلابد ان يكون كلاهما أو احدهما مقيدا، فيسئل عما يقيد الطبيعة فلابد ان يكون متعلق الوجوب في الشرطية الاولى نفس الطبيعة، وفي الثانية الطبيعة الاخرى متقيدة به أو بالعكس، ويمكن التغاير بوجه آخر وهو ان يتعلق الامر في الاولى على فرد منها وفي الثانية على فرد آخر أو بالعكس ولكن التقييد ممتنع، لان النوم قد يكون مقدما على البول وقد يكون مؤخرا عنه، فلا يصح ان يقال في صورة التقدم إذا نمت فتوضأ وضوء آخر، على ان ذلك انما يصح إذا كان كل من الخطابين ناظرا إلى الاخر بان يقول إذا بلت فتوضأ وضوءا غير ما يجب عليك بسبب، والالتزام به مشكل بداهة عدم كون كل واحد ناظرا إلى الاخر، فالاشكال كله في امكان التقييد لعدم قيد صالح لذلك (وفيه) انه إذا ثبت ظهور القضيتين في التداخل، وانحصر الاشكال في تصوير القيد الصالح فلنا تصوير قيد آخر ولو لم يكن في الكلام بان يقال إذا نمت فتوضأ من قبل النوم، أو من قبل البول وغير ذلك ومعه لا يجوز رفع اليد عن الظاهر لاجل عدم معقولية تقييد الجزاء، بل انما يرفع عنه اليد لو ثبت امتناع كافة القيود وهو بمكان من المنع، فلا يجوز الالتزام بالتداخل لاجل هذه الشبهة ورفع اليد عن ظاهر الدليل بما ذكر (فان قلت) يلزم (ح) اخذ العلة في معلوله وهو الوجوب المسبب عن النوم الذى هو


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست