responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 241
مراتب الحكم في الانشائية والفعلية فلابد من توضيهما فنقول الناموس المطرد في قوانين العالم هو ان الحاكم بعد ما تصور صلاح شئ وفساده و جزم ان في جعل حكم، له صلاحا لحال اتباعه يتعلق الارادة على انشائه بصورة قانون كلى لعامة البشر أو لجماعة منهم فينشائه حكما عموميا جاعلا له في مظانه التى يطلبه فيها المراجعون ويرجع إليها في استعلام الوظيفة، المكلفون، ولا يتفاوت فيما ذكرنا كون الحاكم شخصا واحد أو اشخاصا متعددين غير ان الحكم في الثاني يدور مدار غالبية الاراء وكثرتها (ثم) ان للمحيط وحال المكلفين دخلا تاما في اجراء الحكم واعلانه فان ساعدت الاحوال ووجدت شرايط الاجراء، يأمر الحاكم باعلانه وايصاله إلى المكلفين، والا فيترقب تناسب المحيط واستعداد الناس بقبوله ويترك هو في سنبله الانشائى والذى نسميه حكما انشائيا أو شأنيا، هو ما حاز مرتبة الانشاء والجعل سواء لم يعلن بينهم اصلا حتى ياخذه الناس ويتم عليهم الحجة، لمصالح في اخفائها كالاحكام التى بقيت مخزونة لدى ولى العصر عجل الله تعالى فرجه ويكون وقت اجرائها زمان ظهوره لمصالح تقتضي العناية الالهية كنجاسة بعض الطوايف المنتحلة بالاسلام وكفرهم، فهو حكم انشائي في زماننا وإذا بلغ وقت اجرائه يصير فعليا، أو اعلن بينهم ولكن بصورة العموم والاطلاق ليلحقه التقييد والتخصيص بعد، بدليل آخر كالاحكام الكلية التى تنشأ على الموضوعات ولا تبقى على ما هي عليها في مقام الاجراء، فالمطلقات والعمومات قبل ورود المقيدات والمخصصات احكام انشائية بالنسبة إلى موارد التقييد والتخصيص وان كانت فعليات في غير هذه الموارد والذى نسميه حكما فعليا هو ما حاز مرتبة الاعلان وتم بيانه من قبل المولى بايراد مخصصاته ومقيداته، وآن وقت اجرائه وحان موقع عمله (فح) فقوله تعالى اوفوا بالعقود بهذا العموم، حكم انشائي وما بقى بعد التقييد أو التخصيص حكم فعلى، (هذا) هو المختار في معنى انشائية الحكم وفعليته فتلخص ان الاحكام منقسمة إلى حكم انشائي وهو ما لم ير الحاكم صلاحا في اجرائه وان كان نفس الحكم ذو صلاح كالاحكام المودوعة عند صاحب الامر الواصلة إليه من آبائه عليهم السلام، أو يرى صلاحا في اجرائه ولكن انشأ بصورة العموم والاطلاق ليلحق به خصوصه وقيده هو نفسه أو وصى بعده، وإلى حكم فعلى قد بين واوضح بخصوصه وقيوده وآن وقت


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست