responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 240
ملحوظة في تلك الادلة لان الحكم مجعول على العناوين الكلية وهو مقدم على التزاحم الواقع بين الافراد، برتبتين، رتبة تعلق الحكم بالعناوين ورتبة فرض ابتلاء المكلف بالواقعة وما له هذا الشأن من التقدم لا يتعرض لحال ما يتأخر عنه برتبتين (والحاصل) ان التزاحم بين وجوب ازالة النجاسة عن المسجد، ووجوب الصلوة حيث يتحقق، متأخر عن تعلق الحكم بموضوعاتها وعن ابتلاء المكلف بالواقعة، المتزاحم فيها ولا يكون الادلة متعرضة لحاله فضلا عن التعرض لعلاجه إذ قد تقدم ان المطلق لا يكون ناظرا إلى حالات الموضوع في نفسه فضلا عن حالاته مع غيره، وعن طرو المزاحمة بينهما فضلا عن ان يكون ناظرا إلى علاج المزاحمة، (هب) انا اغمضنا عن ان علاج المزاحمة متأخر رتبة عن جعل القانون بمراتب، الا انه لا يمكن الاغماض عن ان الامر له مادة وهيئة ولا دلالة لشئ منهما على الافراد الخارجية على ما حرر في محله، فاذن باى دال استفيد الفرد المزاحم بغيره، ام باى شئ عولج ذلك التزاحم مع ان كلها خارجة من مدلول الامر ولا يمكنه ان يتكفلها بعد كون معناه محدودا في البعث إلى الطبيعة فاتضح بطلان اشتراط المهم بعصيان الاهم الذى يبتنى عليه اساس الترتب لان المراد من الشرطية ان كان انه شرط شرعا فقد عرفت انه لا يمكن ان يكون مفاد الادلة، لان الحاكم في مقام القاء الحكم لا يتوجه الا إلى انشائه لا إلى تصحيح علاج المزاحمة لانه متأخر عنه كما تقدم على انك قد عرفت انحصار مفاد الامر فيما مر و (اما كون) العقل كاشفا عن اشتراطه شرعا أو كونه حاكما بذلك فسيجئ الكلام فيه الرابعة انك إذا تتبعت كلمات الاعلام في تقسيم الحكم إلى مراتبه الاربعة تجد فيها ما لا يمكن الموافقة معه، إذ قد عدوا منها ما هومن مبادى الحكم وملاكاته كالمصالح والمفاسد التى يعبر عنها بمرتبة الاقتضاء، كما قد عدوا منها ما هو من احكام العقل بعد تمامية الحكم اعني التنجيز لانه حكم عقلي غير مربوط بمراتب الاحكام المجعولة، و معنى تنجزه قطع عذر المكلف في المخالفة وعدم كون معذورا من غير تبديل وتغيير في الحكم ولا الارادة واعجب منه كون حكم فعليا في ساعة وانشائيا في اخرى، وفعليا في حق شخص وانشائيا في حق آخر إلى غير ذلك مما يدمغه البرهان وحكم العقل بامتناع تغير الارادة في حق الشارع بل ولا يناسبه القوانين العقلائية عالمية كانت أو غيرها، فإذا انحصر


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست