responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 127
فلو كان هنا خفاء الواسطة يكون في الموردين بلا فرق بينهما واما الصورة الثالثة والرابعة اعني عدم امكان الاخذ مطلقا سواء قلنا بالبرائه العقلية ام لا فلان جريانها موقوف على كون المشكوك فيه قابلا للوضع والرفع شرعا ومع عدم جواز الاخذ لا يمكن الوضع فلا يمكن الرفع، ودخله في الغرض واقعى تكويني غير قابل للوضع والرفع التشريعي وغير المفروض من القيود وان كان دخله تكوينيا لكنه لما كان قابلا لهما يجوز التمسك بدليل الرفع لرفعه و (انتهى) (فيه) انا لا نتصور للمفروض مصداقا، إذ كيف يمكن دخالة شئ في الغرض ولا يمكن للمولى بيانه واظهاره و (عليه) لا محيص عن جريان ادلة الرفع بعد امكان وضعه في نظائر المقام المبحث الخامس الامر المطلق يحمل على النفسي العينى التعييني، ما لم يقم دليل على مقابلاتها وليس ذلك لاجل دلالة اللفظ أو انصرافه أو كشفه عنها لدى العقلاء بل لما مر في حمله على الوجوب والندب من ان بعث المولى تمام الموضوع لاحتجاجه على العبد في باب الطاعة ولا يجوز له التقاعد باحتمال ارادة الندب، ويجرى ذلك في مطلق بعثه واغرائه سواء صدر باللفظ ام بالاشارة، وما ذكر من ان صدور الامر عن المولى تمام الموضوع للطاعة، جار في المقام بعينه، فإذا تعلق امر بشئ يصير حجة عليه لا يسوغ له العدول إلى غيره باحتمال التخيير في متعلق الامر كما لا يجوز له الترك مع اتيان الغير باحتمال الكفائية ولا التقاعد عن اتيانه باحتمال الغيرية مع سقوط الوجوب عن غيره الذى يحتمل كون الامر المفروض مقدمة له، كل ذلك لا، لاجل دلالة بل لبناء منهم على ذلك وان لم نعثر على علة البناء وملاكه لكنا نشاهده مع فقدان الدلالة اللفظية كافادة البعث بنحو الاشارة (هذا) والمحقق الخراساني تمسك في اثبات ما قررناه بمقدمات الحكمة وان ذلك مقتضى الاطلاق المتحقق بعدم البيان مع كونه في مقام البيان و (اوضحه) المحقق المحشى بان النفسية ليست الاعدم كون الوجوب للغير وكذا البواقى وعدم القرينة على القيود الوجودية، دليل على عدمها والا، لزم النقض بالغرض لا ان النفسية والغيرية قيدان وجوديان بل احد القيدين عدمي يكفى فيه عدم نصب القرينة على الوجودى المقابل له فمقتضى الحكمة تعيين المقيد بالغير العدمي (انتهى)


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست