responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 126
بعدم جريانها مطلقا على القول بالاشتغال العقلي، وجريانها على القول بجريان البرائة العقلية الا فيما لا يمكن اخذ القيد في المأمور به ولو بامر آخر فالصور الممنوعة اربعة اما الاولى اعني عدم الجريان فيما إذا امكن الاخذ في المأمور به بامر واحد، مع القول بالاشتغال العقلي فلقصور ادلة البرائة النقلية عن شمول مثل المورد فان ملاكها هو كون الامر المشكوك فيه إذا لم يامر به المولى كان ناقضا لغرضه والمورد ليس كذلك فان القيد المزبور على فرض دخالته يجوز للمولى الاتكال على حكم العقل بالاشتغال ولا يوجب عدم البيان نقض الغرض وليس المدعى ان حكم العقل بالاحتياط رافع لموضوع البرائة حتى يستشكل بلزوم الدور بل المدعى قصور ادلة البرائة عن مثل المورد (انتهى) وفيه انا لا نرى قصورا في ادلتها ولا انصرافا في اطلاقاتها بعد كون الموضوع قابلا للرفع والوضع، بل جريانها فيما يحكم العقل بالاشتغال اولى واقرب من جريانها فيما يكون المورد محكوما بالبرائة العقلية إذ ظاهر الادلة هو المولوية لا الارشاد فيصح اعمالها بالحكم بالبرائة فيما لولاها لكان محكوما بالاشتغال عقلا، وهذا بخلاف ما إذا اتحدا مفادا ونتيجة بان يكون مجرى البرائة عقلا وشرعا إذ حكمه (ح) يصير ارشاد يا محضا واما الصورة الثانية اعني ما لا يمكن الاخذ الا بامر آخر مع الاشتغال عقلا فلان جريان البرائة لا يثبت ان متعلق الامر الاول تمام المأمور به الا على القول بالاصل المثبت بخلاف ما إذا قلنا بامكان الاخذ في متعلق الامر الاول فان الشك يرجع إلى انبساط الامر على الجزء والقيد المشكوك فيه فمع جريان البرائة يكون باقى الاجزاء بنظر العرف تمام المأمور به فيكون من قبيل خفاء الواسطة (انتهى) (وفيه) اولا ان القول بوجوب العلم بكون الماتى به تمام المأمور به من قبيل الالتزام بشئ لا يجب الالتزام به إذا الواجب ليس عنوان تمام المطلوب حتى يجب احرازه، بل ما قامت عليه الحجة واستوفاه البيان سواء احرز كونه تمام المأمور به ام لا هذا (وثانيا) ان رفع الجزء المشكوك فيه ملازم عقلا لكون البقية تمام المطلوب وهذا عين الاصل المثبت من غير فرق بين وحدة الامر وتعدده و (ثالثا) ان الامر الثاني ناظر إلى متعلق الامر الاول بتصرف فيه ببيان قيده وشرطه وليس مفاده امرا مستقلا وان شئت فسمه بتمميم الجعل فيرى العرف هذين الامرين بعد التوجه إلى الناظرية امرا واحدا و (عليه)


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست