responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 263
الجامع العرضي للفردين، وثالثة على عنوان مختص بأحدهما مثل عنوان الزيدية والعمرية، أو البقية والفيلية، فالاثر ثابت للفرد فقط لا للجامع الذاتي، ولو كان الجامع الذاتي أيضا موجودا في ضمن الفرد، ولكن الاثر لا يكون راجعا إليه بل يختص الاثر بالفردية فقط ولا ربط لجهة الحيوانية، وفى الاخير تارة تكون العناوين الخاصة من قبيل العناوين المأخوذة مشارا بها إلى ذوات معنونها، ولا تكون موضوعة للاثر أصلا، مثل أكرم من في الصحن مشيرا به إلى زيد وعمرو وبكر من دون أن يكون له دخل في الموضوع، فيجب إكرام هؤلاء الاشخاص ولو لم يكونوا في الصحن، وتارة لا يكون كذلك بل تكون العناوين الخاصة ذا أثر في ثبوت الحكم كما إذا نذر أحد إنه إذا كان زيد باقيا في حيوته أن يعطي الفقير كذا، فلا يكون الاثر حينئذ راجعا إلى ذات زيد ولا ذات عمرو بل الاثر مترتب على عنوان الزيديه أو العمرية، فإذا أخذ في حيز الخطاب عنوان من في الصحن وكان هذا العنوان ذا أثر على ما تقدم، فلا دخل لذوات الاشخاص في الاثر عكس الصورة السابقة، فهي الصورة المحتملة في المقام، منها ما إذا كان العنوان الجزئي الحقيقي مشارا به إلى المعنون وعبرة إليه موضوع الاثر، فالاثر في الحقيقة إنما يكون لنفس المعنون دون العنوان ولازمه إنه يثبت له على تقديري بقاء العنوان وزواله، وأما الصورة الثانية فهي ما إذا كان العنوان الجزئي موضوعا للاثر بنحو يقف الحكم عليه ولا يسري إلى المعنون، وعليهما فلا مجال لاستصحاب الفرد المردد بين الفردين فإن متعلق اليقن والشك إما جامع ذاتي أو انتزاعي لم يجعل الاثر حسب الفرض، وتوهم إن الجامع متحد مع موضوع الاثر خارجا فالعلم به علم به أيضا فهو متعلق للشك واليقين مدفوع بإنه لو كان كذا لزم أن يكون الشئ الواحد موردا لاجتماع الضدين وهما الشك واليقين من واحد في زمان واحد على ما نبهنا عليه في البرائة مفصلا، ومن بداهة استحالته وعدم وقوعه وجدانا يعلم إن الصورة التي تعلق بها العلم مبائنة ومغائرة لما تعلق به الشك، وهما نظير سائر الصور النفسانية كالارادة والكراهة والحب والبغض واقفان على الصورة الحاكية الفانية في المحكى، بحيث لا يلتفت الذهن إلى موضوعيتها ومعروضيتها بأنفسها لها، فلا الشك يسري إلى متعلق العلم الاجمالي


اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست