responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 158
فيلزم الدور المقرر في الفرض الآخر، نعم لو قيل بان اللزوم امر عادى للمعاملة ويكون من مقتضيات العقد أو اطلاقه كما هو المختار فعلية لا يتوجه المنع عن الفرق إلا انه يمنع أن يكون اللزوم وعدم الخيار مستندا الى انصراف قاعدة لاضرر عن المقدم عليه، هذا مضافا إلى انه يمكن ان يقال ان عدم الاخذ بوجوب الغسل إذا كان ضرريا على المقدم على الجنابة ليس من باب تحكيم لا ضرر على الوجوب بل من جهة اخرى تظهر بعد تمهيد مقدمتين، احديهما ان المقتضى التعليقي للشئ حكما كان أو غيره لا يزاحم المقتضى التنجيزي. مثلا ما يقتضى وجوب حجة الاسلام لا يزاحم المقتضى لوجوب الوفاء بالنذر فان الاول مقتضى له على تقدير الاستطاعة الشرعية والثاني مقتضى له مطلقا وللفرض امثال ونظائر ذكروها في الفقه فإذا نذر الحضور بمشهد الحسين (ع) في كل عرفة فلا يؤثر مقتضى وجوب الحج في وجوبه عند حصول الاستطاعة المالية لان تأثيره في ذلك منوط بفقدان المقتضى التنجيزي لوجوب ضده فلا تصل النوبة إليه في رتبة ثبوته وان شئت فعبر بانه لو قدم دليل المقتضى التنجيزي فيكون عدم الاخذ بالتعليقي من باب التخصص ولو اخذ بالتعليقي يلزم التخصيص في الاول ولا شك في انه إذا اراد الامر بين التخصيص والتخصص فالاخير أولى. ثانيتهما ان مقتضى وجوب الغسل على الجنب تنجيزي لا اناطة له بشئ بخلاف المقتضى لنفي الضرر فان اقتضائه لذلك منوط بعدم اقدام المكلف عليه إذ لا يكون المقدم موردا للامتنان والنفي مسوق في مورده فلا يعم المقدم بل المنة تقتضي النفي إذا لم يقدم على الضرر عمدا وبعد تمهيد المقدمتين اللتين تكفلت الاولى منهما للكبرى والثانية الصغرى تبين انه لا توقف لوجوب الغسل على صدق الاقدام الموجب لعدم جريان لاضرر على ما ذكر في تقريب الدور فان الوجوب معلول وتابع لما يقتضيه وهو ما في غسل الجنب من الملاك وهذا دائر مدار عنوان الجنب فالاقدام على الجنابة التي هي علة الملاك الوجوب الذي هو علة له وهو علة للغسل الضرري ولو عند فقد المانع اقدام على الضرر بالواسطة ولا يناط صدقا على عدم جريان نفي الضرر الموقوف على صدق الاقدام فلا دور في المقام على ما توهم فمقتضى تنجيزية الملاك وجوب الغسل وتعليقية المقتضى نفي الضرر عدم جريان الثاني وتأثير الاول في


اسم الکتاب : تنقيح الأصول المؤلف : الطباطبائى، السيد محمدرضا؛ تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست