responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 96

فالمتضادّان عندهم هما الأمران الوجوديان المتعاقبان في الوجود اللذان لا يتوقف تصوّر أحدهما على تصوّر الآخر.

و لكن الاصوليين يطلقون الضدّ على أقسام ثلاثة: (أحدها) النقيض عند أهل المعقول. (ثانيها) أحد الأضداد الوجودية لا بعينه و يسمّون هذين بالضدّ العامّ.

(ثالثها) كل واحد واحد من الأضداد المعيّنة و يسمّونه بالضدّ الخاصّ.

الثاني: بناء على ما ذكرنا سابقا من أنّ المسألة الاصولية ما تكون حجة في الفقه، لا تكون هذه المسألة من المسائل الاصولية، بل من المبادئ الاحكامية التي هي عبارة عن الامور التي توجب معرفتها التصديق بمسائل ذلك العلم أو بصيرة فيه.

كما أنّ المبادي اللغوية ما توجب فهم معاني الألفاظ التي تستعمل في ذلك العلم من الحقيقة و المجاز و المشترك بقسميه و غير ذلك.

و كما أنّ المبادي العقلية ما يوجب البحث فيها تشخيص الحسن و القبح و المصلحة و المفسدة من الامور المدركة بالعقل.

الثالث: أنّ القول بالجزئية أو العينية يتصوّر في الضدّ العامّ فقط دون الخاصّ، كما لا يخفى على من تأمّل.

اذا عرفت هذا فاعلم أنه وقع النزاع في موردين: (الأول) أنّ الامر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضدّه العامّ بنحو الجزئية أم لا؟ (الثاني) هل يقتضيه بنحو العينية أم لا؟

وجه الأول توهّم تركّب الأمر، لكنه ممنوع، فإنّ الطلب كما ذكرنا سابقا مقول بالتشكيك يختلف بالشدة و الضعف، فالمرتبة الشديدة تسمّى طلبا وجوبيا، غاية الأمر عند التعبير عن هذا المعنى و تفهيم المخاطب يعبّر عنه بطلب الفعل مع المنع من الترك.

وجه الثاني- أعني الاقتضاء بنحو العينية- فيمكن تقريره بوجوه:

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست