responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 91

مسبوقة بالعدم في زمان إلّا أنه في وجوبها، فانه مسبوق بالعدم و لو بعدم وجوب ذيها مدفوع بأنه إذا كان المرفوع بالأصل تنجّزها فغير مثمر، فإنه لا أثر للوجوب إلّا لزوم إتيانه و استحقاق الثواب أو العقاب في صورة الموافقة أو المخالفة، و الاول لازم مقدميتها كما مرّ، و الثاني مفقود في المقام باعتراف المتوهم، و ان كان فعليتها، فاجراء الاصل غير ممكن، فان وجوب المقدمة لا يكون لها جعل مستقل كي يدفع بالأصل عند الشكّ، بل هو إن كان فهو للملازمة الواقعية، فلا يمكن رفع اللازم مع فرض ثبوت الملزوم كما هو المفروض في المقام هذا مضافا الى أنه لا اثر في رفعه و جريان الاستصحاب بلحاظ آثاره كما مرّ.

إذا أحطت خبرا بما ذكرناه من أول بحث المقدمة إلى هنا فاعلم أنّ النزاع في وجوب المقدمة و عدمه على وجهين:

الأول: أن يقال: إنه لما وجب ذو المقدمة وجب بحكم العقل الإتيان بمقدماته بلحاظ أنه لا يحصل إلّا بإتيانها. و بعبارة اخرى: يتصوّر النزاع في الوجوب العقلي لا الشرعي، فهذا لا نزاع فيه.

الثاني: أن يقال بكشف العقل من ايجاب ذيها و عدم حصوله إلّا بها أنّ هنا حكما شرعيا بحيث لو التفت الآمر الى المقدمات يحصل له حالة بعثية إليها، فهذا محلّ النزاع.

[هل المقدّمة واجبة مطلقا أم لا مطلقا أم فيه تفصيل؟]

فنقول: ذهب المشهور الى وجوبها مطلقا، و الظاهر استنادهم الى الوجدان كما يظهر من استدلالاتهم، و الشهرة و إن قلنا بحجّيتها في الاحكام الفرعية إلّا أنها ليست حجة في مثل المقام، كما لا يخفى وجهه.

و نسب الى بعض العامة إنكار وجوبها مطلقا.

و ذهب بعض الى التفصيل بين المقدمة السببية و غيرها، و آخر الى التفصيل بين المقدمة الشرعية و غيرها بالوجوب في الأولين دون الثانيين.

و الظاهر أنّ منشأ اختلافهم ليس الاختلاف في حكم الوجدان كي يشكل‌

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست