responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 41

عنده أيضا كما يعلم، بالمراجعة الى حال الموالي بالنسبة الى العبيد.

[هل كاشفية صيغة الأمر عن الوجوب بالدلالة اللفظية؟]

ثم لا يخفى أنه لا يكون هذا الكشف بالدلالة اللفظية- بمعنى أنّ صيغة (افعل) مثلا تدلّ على أن منشأ الاستحقاق يكون طلبا كذائيا كما هو المتراءى من الكفاية، من أنه بالوضع أو بالإطلاق، و من أنّ الصيغة مثلا تدلّ على الطلب المتقيّد بالإرادة النفسانية وضعا أو إطلاقا لعدم‌ [1] الدليل على إثبات هذا المعنى لها.

مضافا الى ما فيه (أولا) من أنّ الارادة لا تكون قابلة للإنشاء كما أشرنا اليه في بحث الطلب و الارادة.

و (ثانيا) أنّ الارادة النفسانية تكون علّة لانشاء الطلب، و المعلول لا يمكن أن يتقيد بعلّته، ضرورة لزوم تقدم العلّة على معلولها رتبة، و المتقدم بمرتبة لا يمكن أن يكون قيدا للمتأخر عنه بتلك الرتبة فإنّ وجود القيد لو لم يكن متأخرا عن المقيد فلا أقل من لزوم تقارن وجودهما.

نعم، يمكن أن يستفاد الموضوع‌ [2] من الأصل. توضيحه: أنه إذا قال المولى:

اضرب (فتارة) يشكّ في أنّ صدوره كان لمعنى أم لا؟ فالأصل يقتضي الأول.

(و اخرى) في الإرادة الجدّيّة أو كانت استهزاء فهو أيضا يقتضي الأول. (و ثالثة) دلالة لفظة (اضرب) على معناها الحقيقي أو المجازي- و هو الضرب مثلا- فهنا تجري أصالة الحقيقة، و معلوم أنّ مدلول اللفظ منحصر في الثالث دون واحد من الأولين ضرورة عدم دلالة اللفظ على صدوره لمعنى أو عن جدّ و إرادة.

فانقدح بذلك أنّ منشأ حكم العقلاء باستحقاق العبد العقوبة لا يكون بدلالة لفظية، بل بالأصل العقلي، و لا يحتاج الى دليل و بيان أو إقامة برهان بل يكون الحكم المذكور ناشئا من نفس الطلب.


[1] تعليل للنفي المذكور بقوله مدّ ظلّه: لا يكون هذا الكشف ... الخ، يعني عدم كون الكشف بالدلالة اللفظية لأجل عدم الدليل.

[2] أي الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العبد العقوبة.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست