responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 40

هو العرض.

كما أن الرضا [1] بالترك علّة للطلب الإيجابي و مقدّم عليه، و المقدّم لا يصحّ أن يكون مميّزا للمتأخّر في مرتبة الذات.

و الحاصل: انّ المميّز لا بدّ من مقارنته للمميّز لا متأخّرا عنه كما في الأول، و لا متقدّما عليه كما في الثاني‌ [2].

و يمكن أن يقال: إنّ ما به الامتياز بين الإيجاب و الندب من القسم الرابع‌ [3] و تقريره يمكن أن يكون بأحد وجهين:

(أحدهما) أنّ ما يكون منشأ لحكم العقلاء باستحقاق العبد العقوبة هو الطلب الغير المقارن مع الإذن في الترك، و هذا يعبّر عنه بالإيجاب، و ما ليس كذلك فهو الندب.

(ثانيهما) أنّ منشأ الحكم المذكور في الإيجاب هو الإرادة الواقعية النفسانية بحيث لو سئل عن جواز الترك لأجاب بعدمه و الطلب يكشف عنها لا نحو كشف اللفظ عن المعنى، بل نحو كشف المعلول عن العلّة بحيث لو علم المكلّف بالإرادة الكذائية من المولى بغير الطلب الكاشف أيضا لكان غير معذور في ترك المراد و مستحقّا للعقوبة بحكم العقلاء.

و الفرق بين الوجهين أنّ تمام الموضوع لجواز الاستحقاق هو الطلب بنفسه على الأول، و علّته و هي الإرادة الواقعية على الثاني.

هذا كله في مقام الثبوت.

و أما في مقام الإثبات فالموضوع له هو الطلب مطلقا.

و من هنا ظهر أنه عند الشكّ في المقارنة و عدمها يحكم بالاستحقاق على الوجهين و لا اعتماد على احتمال مقارنته بالإذن في الترك، لوجود الموضوع‌


[1] جواب عن التعريف الثاني.

[2] تشبيه للمنفي في الموضعين.

[3] و هو كونه بالمرتبة بالقسم الرابع منها، و هو كون التفاوت بالذات كالكمال و النقص.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست