responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 284

قول إمام معصوم (عليه السّلام)؟ فنحن مشتركون معهم في القول بالحجية مفترقون عنهم من حيث ملاك الحجية.

الثالث: عدم دلالته على ما ادّعوه من حجية إجماع أهل العصر الواحد من أهل الحلّ و العقد، فالدليل أخصّ من المدّعى.

ثم اعترضوا على قولهم بعدم الحجية بأنه لم تقولون أنّ الإجماع حجة؟ بل لازم ما ذكر- لو تمّ- كون قول الامام (عليه السّلام) حجة فضمّ غيره إليه كضمّ الحجر بجنب الانسان لا دخل له في الحجية و أجابوا بأنّا لم نكن مبتدءين في هذه المسألة، بل كنّا تابعين في الورود في أصل هذه المسألة، بل في مطلق المسائل الاصولية، فحيث إنهم عنونوا هذه و قالوا بأنّ الإجماع بما هو حجة أوردنا عليهم بأنه حجة، لكن بالاعتبار الذي ذكرناه.

و لعلّ السرّ في ذلك هو أنّ قدماءنا من الفقهاء في مقام تدوينهم للفقه كانوا على طائفتين:

(إحداهما) فى مقام المنازعة و المشاجرة مع مخالفيهم من العامة و في هذا المقام لا يمكنهم أن يستدلوا على المسألة الفقهية في صورة مخالفتهم معهم صريحا بقول الامام (عليه السّلام) مع فرض عدم كونه حجة عندهم بمقتضى مذهبهم.

و لذا ترى السيدين كثيرا ما في الانتصار و الناصريات و الغنية في مقام الاستدلال يستدلّان بالاجماع و يقولان: (دليلنا) الإجماع المتقدم او المتكرر اليه الاشارة، و مرادهم هو الاجماع الذي أثبتناه في الاصول و لا يستدلان غالبا بالرواية الصادرة عن الائمة (عليهم السّلام).

(ثانيتهما) في مقام ترجيع قول الامام (عليه السّلام) كالعلّامة في المختلف مثلا، و الشيخ في النهاية و في هذا المقام يستدلون بها.

فتحصّل أنّ الاجماع الذي يدعون مرادهم، هو قول المعصوم (عليه السّلام).

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست