responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 253

ما يخالفها، و المفروض عدم إمكان الإحراز بأصالة الإطلاق و العموم و الحقيقة في حقّ غير من قصد إفهامه.

و فيه: (أولا) أنّ لازم ما ذكر القطع بالمراد في حقّ المقصودين بالافهام لا الظنّ، فإنّ المفروض عدم غفلة المتكلم، و عدم غفلة السامع أيضا حين توجّهه الى الخطاب بحسب اعتقاده، فيحصل له القطع بكون ظاهر اللفظ مرادا باعتقاد، فتأمّل.

(و ثانيا) عدم كون الحجية مسبّبة عن حصول الظنّ بالمراد، كيف و قد يكون السامع غافلا عن احتمال وجود القرينة، مع أنه يحمله على ظاهره في هذه الصورة أيضا، فليس حجيتها عنده مستندة الى أصالة عدم وجود القرينة، بل الوجه في الحجية ما ذكرنا من انسداد التفهيم و التفهم و عدم ردع المتكلم السامع عن العمل بظاهر كلامه.

(و ثالثا) احتمال وجود القرينة مشترك بين المقصود بالافهام و غيره، ففي القرينة المنفصلة لا فرق بينهما بعد استقرار الظهور، و في المتصلة أيضا المفروض استقرار الظهور بعد عدم وصولها إليه فلا فرق أيضا بينهما، فالتفصيل خلاف التحقيق.

و قد يقال‌ [1] بمنع الصغرى، فنحن أيضا مقصودون بالافهام، غاية الأمر بالواسطة بيانه، أنّ عبيد اللّه بن علي الحلبي الذي يروي عن المعصوم (عليه السّلام) مثلا مقصود بالافهام منه (عليه السّلام)، و حمّاد بن عثمان الراوي عنه مقصود بالإفهام أيضا من عبيد اللّه، و ابن أبي عمير الراوي عن حمّاد بن عثمان مقصود به من حمّاد، و إبراهيم ابن هاشم الراوي عن ابن أبي عمير مقصود به من ابن أبي عمير، و عليّ بن إبراهيم الراوي عن إبراهيم مقصود به من إبراهيم، و محمّد بن يعقوب الكليني الراوي عن عليّ بن إبراهيم مقصود به منه.

فلو كانت الرواية هكذا: محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن إبراهيم بن‌


[1] منسوب الى المحقق الميرزا حسين النائيني (رحمه اللّه) المتوفّى سنة 1354 ه- ق.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست