اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 244
فنقول: حيث إنّ الدليل الظاهري إنما حكم بكون البدن أو اللباس المشكوك طهارته بحكم الطاهر فلا بدّ من أحد معنيين: إما أن يكون المراد كون المصلّي كذلك معذورا في المخالفة، أو أنّ العمل الكذائي ينطبق عليه عنوان الصلاة، و الأول غير معقول، فإنه في صورة كشف الخلاف في الوقت لا مخالفة فلا معنى للعذر، و في خارجه- حيث إنّ المخالفة مسبّبة عن العمل بنفس الحكم الظاهري و هو صار سببا لها أيضا- لا مخالفة للحكم فلا معذورية أيضا، فاذا ثبت بطلان الأول تعيّن الثاني، فلو حكم مع ذلك بلزوم الإعادة في صورة كشف الخلاف، لزم الحكم بلزوم إتيان فردين من الطبيعة المأمور بها و المفروض، بل المسلّم عدم اللزوم.
إن قلت: فكيف الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي؟
قلت: و إن لم يمكن الجمع هنا بأحد الوجهين المتقدّمين في الشبهة الحكمية أما [1] كون الواقعي شأنيا و الظاهري فعليا فلأنّ الشأنية هناك كانت متوقّفة على إمكان انبعاث العبد بالخطاب الأول بالنسبة الى الشأني فلا محالة تكون الإرادة الأولية المنكشفة بذاك الخطاب شأنية، و أما ما نحن فيه فليس كذلك، فإن تعيّن الآمر و المأمور به و التمكن من تحصيل شرائطه الواقعية شرط فيحكم العقل بلزوم تحصيلها لو لا حكم الشارع بالتنزيل.
[وجه كون الحكم الظاهري حجّة و عذرا صوريا و الواقعي حقيقيا فعليا]
و أما الوجه الثاني- أعني كون الحكم الظاهري حجة و عذرا صوريا و الواقعي حقيقيا فعليا- فلما مرّ من عدم تحقق العذر، لا في صورة انكشاف الخلاف في الوقت و لا في خارجه.
و لكنه [2] يمكن الجمع بوجه آخر يرجع الى الوجه الأول، بتقريب آخر، و هو أنّ الأحكام لا بدّ لها من ملاك و مصلحة، و يلزم العبد في مقام الامتثال المشقة