responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 244

فنقول: حيث إنّ الدليل الظاهري إنما حكم بكون البدن أو اللباس المشكوك طهارته بحكم الطاهر فلا بدّ من أحد معنيين: إما أن يكون المراد كون المصلّي كذلك معذورا في المخالفة، أو أنّ العمل الكذائي ينطبق عليه عنوان الصلاة، و الأول غير معقول، فإنه في صورة كشف الخلاف في الوقت لا مخالفة فلا معنى للعذر، و في خارجه- حيث إنّ المخالفة مسبّبة عن العمل بنفس الحكم الظاهري و هو صار سببا لها أيضا- لا مخالفة للحكم فلا معذورية أيضا، فاذا ثبت بطلان الأول تعيّن الثاني، فلو حكم مع ذلك بلزوم الإعادة في صورة كشف الخلاف، لزم الحكم بلزوم إتيان فردين من الطبيعة المأمور بها و المفروض، بل المسلّم عدم اللزوم.

إن قلت: فكيف الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي؟

قلت: و إن لم يمكن الجمع هنا بأحد الوجهين المتقدّمين في الشبهة الحكمية أما [1] كون الواقعي شأنيا و الظاهري فعليا فلأنّ الشأنية هناك كانت متوقّفة على إمكان انبعاث العبد بالخطاب الأول بالنسبة الى الشأني فلا محالة تكون الإرادة الأولية المنكشفة بذاك الخطاب شأنية، و أما ما نحن فيه فليس كذلك، فإن تعيّن الآمر و المأمور به و التمكن من تحصيل شرائطه الواقعية شرط فيحكم العقل بلزوم تحصيلها لو لا حكم الشارع بالتنزيل.

[وجه كون الحكم الظاهري حجّة و عذرا صوريا و الواقعي حقيقيا فعليا]

و أما الوجه الثاني- أعني كون الحكم الظاهري حجة و عذرا صوريا و الواقعي حقيقيا فعليا- فلما مرّ من عدم تحقق العذر، لا في صورة انكشاف الخلاف في الوقت و لا في خارجه.

و لكنه‌ [2] يمكن الجمع بوجه آخر يرجع الى الوجه الأول، بتقريب آخر، و هو أنّ الأحكام لا بدّ لها من ملاك و مصلحة، و يلزم العبد في مقام الامتثال المشقة


[1] بيان للوجهين المتقدّمين فلا تغفل.

[2] استدراك من قوله مدّ ظلّه العالي: «و إن لم يمكن الجمع هنا ... الخ».

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست