responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 243

لا الى حكمه، و لذا قد أورد على الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) حيث مثّل للحكومة بقوله (عليه السّلام): «لا سهو مع كثرته و لا للامام مع حفظ المأموم» [1] بأنه ليس من الحكومة، فإنه لا يفسّر الشكّ الواقع في دليل المحكوم، بل رفع الحكم في بعض مصاديقه، فهو ناظر الى حكمه، و المقام أيضا من قبيل ما مثّله الشيخ (رحمه اللّه) للحكومة، فليس حاكما عند صاحب الكفاية (رحمه اللّه).

و فيه: أنه مناقشة لفظية كما لا يخفى.

(ثانيها) يلزم من ذلك، الحكم بطهارة الملاقى لمشكوك الطهارة حتى بعد العلم بنجاسته، فإنّ المفروض أنه بمنزلة الواقع في جميع الآثار.

و فيه: منع ترتّب الآثار حتى بعد العلم بالخلاف كما هو ظاهر الغاية في قوله (عليه السّلام): «حتى تعلم ... الخ».

(ثالثها) على هذا لا فرق بين الاصول و الامارات مع أنه فرق بينهما للحكم بعدم الاجزاء في الثاني.

و فيه: أنّ مجرّد عدم الفرق لا يوجب عدم الصحة حتى بالنسبة الى الاصول أيضا. نعم، يبقى عليه حينئذ سؤال الفرق بينهما و سيجي‌ء إن شاء اللّه أنه لا فرق.

(رابعها) هو أنّ اختلاف الرتبة يوجب عدم كون الحكم الظاهري حاكما على الواقع، لأنّ شرط الحكومة كون دليل الحاكم في مرتبة دليل المحكوم كي يكون بمنزلة التقييد أو التخصيص.

و فيه: إنّا نقول: نعم لكنّا لا نقول بالحكومة بهذا المعنى، بل لا بدّ من الجمع بينهما بتقديم أحد الظهورين على الآخر، لا تقييده أو تخصيصه به كي يكون اختلاف الرتبة قادحا كما مرّ تفصيلا.

و بالجملة، بعد الفراغ عن عدم كونه مخصّصا أو مقيّدا بالمعنى المصطلح يبقى الكلام في تقديم دليل الحكم الظاهري أو الواقعي.


[1] راجع الوسائل: ج 5 ص 338 باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست