responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 214

نعم المولى، و لذا يسري قبحه الى عزمه و إرادته أيضا.

فعنوان الخروج عن رسوم العبودية عنوان مستقلّ موجب لتقبيح العقلاء، بل و استحقاقه العقاب شرعا من غير تفاوت بنظر العقل بين العاصي و المتجرّي من هذه الحيثية و حرمة إرادة ذلك أيضا، من حيث إنه إرادة الحرام، و إلّا فلا وجه لحرمة إرادة شرب المائع الذي يعتقد أنه شرب المسكر كما لا يخفى.

إن قلت: إنّ العقل يحكم باستحقاق العبد العقوبة على إتيان ما هو مبغوض للمولى، و المفروض عدم إتيانه بما هو مبغوض له.

قلت لا نسلّم ذلك، فإنّ العقل يحكم باستحقاقه العقوبة على مخالفة الاوامر الاختبارية مع أنه لم يأت به بما هو مبغوض له.

إن قلت: ان الدليل لم يدل الا على ترتب العقاب على المعصية و التجري ليس بمعصية.

قلت: الكلام إنما هو في الاستحقاق بحكم العقل لا الفعلية، و هو لا يفرّق بين التجرّي و المعصية.

و الإجماع المدّعى في المقام على حرمة السفر مثلا عند ظنّ الضرر أو حرمة تأخير الصلاة عند ظنّ ضيق الوقت يراد به هذا المعنى الذي يعرفه الوجدان و يحكم به، لا أنه كاشف عن رأي المعصوم (عليه السّلام) أو عن خبر صحيح جامع لشرائط القبول، لأن المسألة لم تكن معنونة عند القدماء كي يستكشف بها رأيه (عليه السّلام)، هذا مع كونه عقلية ليس للاستكشاف إليها طريق أجاب الشيخ (رحمه اللّه) عنه به.

فانقدح أنّ توهّم كون القبح لسوء السريرة، لا للفعل المتجرّي به مدفوع بما ذكرناه، مضافا الى عدم تسليم كون كل عاص بكون عصيانه لسوء سريرته مع مولاه، فإنّ العبيد على قسمين: قسم يكون عصيانهم لكونهم بصدد الفساد و الاستكبار كما حكى اللّه عن إبليس بقوله تعالى: قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست