responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 18

على الزمان بنظر العرف، كذا (ضرب) لعدم الفرق بينهما كما لا يخفى.

و أما القول بلزوم التفكيك بين معانيه بنحو مرّ ففيه أنه مبنيّ على القول بأنّ واضع اللغات هو الباري تعالى، و أما بناء على كونه البشر فهو وضع هذه الألفاظ للمعاني على نحو واحد و لا يعلم هو- أي البشر- أنّ ما هو خارج عن الزمان و الزماني ما هو؟ كي يضع ألفاظا تدلّ على أفعال غير الزماني.

و أما الاستدلال بعدم الدلالة بأنّا قد نستعمل الماضي و المضارع على نحو التقابل نحو يضرب زيد غدا و قد قام غلامه قبل ساعتين منه، و نحو ضرب زيد عمرا و قد يضحك فمردود بأنّ استعمالهما في غير معناهما لوقوعهما في مورد يدلّ على ذلك المعنى، فلا دلالة فيه على أنهما لا يدلّان على الزمان. و الحاصل: أنّ المضارع و الماضي يدلّان على الزمان دون الأمر و النهي.

التنبيه الرابع: هل للمسألة أصل عند الشكّ في وضع المشتقّ للأعمّ أو الأخصّ أم لا؟

بمعنى أنه اذا شكّ أنّ المشتقّ إذا استعمل في الذي وضع له و لم يدلّ دليل على أحد الأمرين هل المرجع حينئذ هو الأصل أم لا؟

لا يخفى أنه لا أصل هنا، أما بناء على تقرير النزاع على النحو الأول و هو دلالة العقل على الأعمّ أو الأخصّ فواضح.

و أما على النحو الثاني فكذلك أيضا، لأن انتزاع أمر اعتباري من حيثية اعتبرت في صدق المفهوم على الذات لا وجود له سابقا كي يستصحب و عدمه منقض بزمان التلبّس و بعده عين المتنازع فيه فلا يجري الأصل.

و اعلم أنّ ما بيّناه من محلّ النزاع في المشتقّ- و هو انّ المفهوم المنطبق على الذات هل هو حقيقة في خصوص المتلبّس أو أعمّ منه و ممّن انقضى عنه المبدأ- ليس المراد أنّ الانطباق جزء لمفهوم المشتقّ، و كذا ليس المراد من أنه حقيقة في خصوص حال التلبّس. أن الحال الزماني مأخوذ في مفهومه، لأنّ المشتقّات مفردات لها مفاهيم مفردة، لا معنى لها إلّا دلالتها على أنّ الذات منطبقة عليها تارة و غير منطبقة عليها اخرى.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست