responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 17

و دعوى تجريدها عن الزمان و استعمالها فيها مجازا من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للكل في الجزء مدفوعة بعدم تفاوت الاستعمالات في نظر العرف، بل عند الدقّة أيضا. نعم، يمكن أن يكون له خصوصية بها تدلّ على الزمان عند الإسناد الى الزمانيات.

(و أما الرابع) فدلالته عليه إما باشتراكه لفظا بين الحال و الاستقبال فهو ممنوع كما هو واضح إذ لم يقل به أحد، و إما باشتراكه معنى بينهما فهو كذلك أيضا اذ لا جامع بينهما يكون مشتركا بين الحال و الاستقبال.

و بالجملة، لا دلالة لواحد من الأفعال على الزمان، لا للأمر و النهي، و لا للماضي و لا المضارع‌ [1].

أقول: أما عدم دلالة الأمر و النهي عليه فصحيح لما ذكره، فلا نعيد.

و أما المضارع فدعوى عدم وجود الجامع ممنوعة فإنّه و إن لم يمكن بين زمان الحال و الاستقبال فرض جامع.

إلّا أنه يمكن أن يكون وقوع المبدأ في الحال و الاستقبال جامعا بينهما لكون الزمان- كما مرّ- موجودا يصدق على كل قطعة منهما الزمان، فيمكن وضع المضارع للقطعة التي يصدق على كل جزء منها وقوع المبدأ فيها، و وقوعه مشترك معنوي بين الحال و الاستقبال، فإنّه يكفي في صدق المركب على بعض أجزائه أن يقال: إنه صدق عليه.

مثلا يصدق: وضع الجبهة على الأرض مع أنّ الأرض موضوعة لجميعها و تمامها و ضمّها على بعض أجزائها، و كذا يصدق: قتل الحسين (عليه السّلام) يوم عاشوراء مع أنّ قتله (عليه السّلام) وقع في بعض أجزاء ذلك اليوم.

و أما الماضي فالتحقيق دلالته أيضا عليه، لأن (ضرب) في قول العرب بمنزلة (زد) في الفارسي، و (يضرب) بمنزلة (مى‌زند) فكما أنّ لفظة (زد) في الفارسية تدلّ‌


[1] الى هنا توضيح ما في الكفاية الذي أنكر على أهل العربية الذين قالوا بدلالة الأفعال على الزمان.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست