responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 174

حاضرا في مجلس المخاطبة أقوى أم ظهور متعلّقه في كونه موضوعا للأعمّ؟

و لكن الحقّ أن يقال: إنّ كلمات القوم ظاهرة بل صريحة في أنّ النزاع في الخطابات الشفاهية، و أنّ إمكان التكليف كان مفروغا عنه.

و يؤيده استدلال القائلين بالعدم بأنّ اشتراك التكليف إنما ثبت بدليل آخر من الإجماع أو الضرورة، فإنه يظهر من هذا الاستدلال أنّ إمكان التكليف في مقام الثبوت كان مسلّما، و البحث إنما هو في مقام الإثبات، فقوم أثبتوه بالأدلّة الأولية، و آخرون بالإجماع و الضرورة، بل لا يكون و لم يكن من المورد الثالث في كلماتهم عين و لا أثر.

و لكن نحن نتكلم تبعا لصاحب الكفاية (رحمه اللّه) و من تبعه فنقول:

أما إمكان التكليف فإن كان المراد توجهه الى المعدوم في حال العدم فغير ممكن، و إن كان المراد توجهه الى المعدوم المتدرّج في الوجود بحسب اقتضاء الزمان بإذن اللّه تعالى فهو بمكان من الإمكان، بل جميع الخطابات العرفية القانونية من هذا القبيل، بل جملة من المعاملات كذلك كالوقف و الحبس، حيث إنّ الموقوف عليهم كلما وجدوا استحقوا من عين الموقوفة ما أنشأه الواقف.

و الحاصل: أنه إن كان المراد من عدم جواز تعلّق التكليف عدم جوازه بمعنى كونه متعلّقا للحبّ و البغض فهذا ليس بتكليف، و إن كان المراد عدم جوازه متعلّقا بالمكلف حال عدمه فلا يتوهّمه أحد كي يكون محلا للنزاع، و إن كان المراد عدم جوازه متعلّقا به في حال وجوده- و إن كان زمان الإنشاء حال عدمه- فلا إشكال في إمكانه.

و أوضح منه في الاستدلال على الجواز أنّ التكليف مستلزم للإضافات الثلاثة:

(أحدهما) الى المكلّف بالكسر، و لا بدّ من وجوده حين إنشائه، و هو واضح.

(ثانيها) الى المكلّف بالفتح، و لا بدّ من وجوده حين بعثه و لا يلزم وجوده‌

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست