responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 173

و نقول: لا نفهم المراد من المعرضية ما هو، فإن كان المراد أنه محتمل فكل عامّ كذلك و لو بعد الفحص، و إن كان المراد أنه معلوم فالمفروض أنه أخرجه عن موضوع البحث.

فالأوجه الاستدلال بالأدلة اللفظية النقلية من آية النفر و جميع الروايات الواردة في الترغيب في تحصيل العلم و التحذير عن ترك الطلب الكاشفة عن عدم معذورية الجاهل، و معنى عدم المعذورية ليس مجرّد المعاقبة، بل عدم الحجية كما هو واضح.

و أما مقدار الفحص فيختلف بحسب الأدلّة، فإما أن يتفحّص الى أن ينحلّ العلم، و إما أن يسقط عن المعرضية، و إما أن يصدق أنه طلب العلم.

و بعبارة اخرى: كل ما له دخل في تحصيل العلم الاجتهادي من العلوم الأدبية و تفسير القرآن و حفظ آيها لا سيّما ما هو الراجع الى آيات الاحكام و علم الأخبار و أسانيدها صحة و سقما، و تتبّع موارد الاختلاف، و تمييز المشهورات عن غيرها ليتمسّك بها عند عدم النصّ بناء على كشف رأي المعصوم (عليه السّلام) بها مع شرائطها المقرّرة في محلّها، أعاننا اللّه على الاجتهاد الذي هو أشدّ من طول الجهاد.

الثالث عشر [: هل الخطابات الشفاهية مختصّة بالموجودين في زمن الخطاب و في مجلسه أم تعمّ غيرهم أيضا]

هل الخطابات الشفاهية مختصّة بالموجودين في زمن الخطاب و في مجلسه أم تعمّ غير الموجودين في مجلس الخطاب مطلقا سواء كان المخاطب موجودا في الجملة أم معدوما؟

و يظهر من صاحب الكفاية (رحمه اللّه) أنّ النزاع في موارد ثلاثة: (الأول) في أنه هل يصحّ أصل التكليف بالمعدومين؟ (الثاني) هل يصحّ مخاطبة المعدومين أم لا؟

(الثالث) بعد الفراغ عن إمكانهما هل يكون ظهور الأداة في لزوم كون المخاطب‌

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست