responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 164

و لذا لم نقل بجريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية، فإنّ العقلاء لا يذمّون من عاقب شارب الخمر الواقعي مع جهله بأنه خمر، لأنّ حكم الخمر قد تبيّن بقوله مثلا: «الخمر حرام».

و الحاصل: أنّ إثبات حكم كلي يكفي فيه صدور ذلك الحكم الكلي من الشارع و لو لم يحرز المصاديق، و يشهد على ذلك إجراء الاستصحاب في الموارد المشكوكة ليثبت به الحكم وجودا و عدما، فلو لم يكن الدليل الأوّلي كافيا لما كان للاستصحاب وجه.

إن قلت: مقتضى الأصل العقلائي تطابق الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدّية في الموارد المشكوكة فيتمسّك به فيها، قلت: كلّا. فإنك إن أردت تطابقها بحسب الواقع بالنسبة الى هذا الفرد المشكوك بمعنى كون زيد العالم المشكوك فسقه و عدالته واجب الإكرام واقعا بعنوان أنه عالم، فهو خلاف المفروض، لأنّ المفروض خروج الفاسق الواقعي عن تحت هذا العامّ واقعا.

و إن أردت أنّ الفرد المشكوك يحكم بحسب الظاهر بأنه واجب الإكرام بعنوان أنه مشكوك الفسق و العدالة بحيث يكون لقيد المشكوكية دخل في ثبوت هذا الحكم، فاللازم كون هذا الفرد موضوعا و حكما مخالفا لسائر الأفراد الواقعة تحت العامّ، و هو محال لأنّ الدليل الواحد لا يمكن أن يكون دالّا على حكمين مختلفين في الرتبة بحيث يكون أحدهما وجودا موقوفا و مترتّبا على الآخر.

فإن قلت: إنّ قول المولى: «أكرم كل رجل عالم» يدلّ على عمومين: أحدهما عموم الأفراد بالوضع، و ثانيهما عموم الحالات بالإطلاق، فيدلّ على وجوب إكرام زيد العالم على أيّ حال من الأحوال و من الحالات كونه مشكوك الفسق و العدالة، فمقتضى الإطلاق الحالي جواز التمسّك بالعامّ في الأفراد المشكوكة.

قلت: هذا الإشكال لعلّه نشأ من عدم تبيّن معنى الإطلاق، فإنّ معناه كون موضوع الحكم غير مقيّد بقيد من القيود في حال من الحالات، ففي المقام مثلا هو

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست