responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 163

مفهوما أو مصداقا، و إن خصّص بمنفصل و اشتبه شمول الخاصّ لبعض أفراده، فإن كانت الشبهة مفهومية مردّدة بين الأقلّ و الأكثر تحت عنوان واحد فلا شبهة أيضا في عدم جواز التمسّك بالعامّ و إن كانت مردّدة بينهما تحت عنوانين، أفراد أحدهما أقلّ من أفراد الآخر، فالعامّ حجة بالنسبة الى أحدهما بلا عنوان.

و ثمرة الحجية عدم التمسّك بالاصول لوجود الحجة الإجمالية بخلاف ما اذا لم تكن حجة فيه، فإنه يتمسّك بها في الموارد المشكوكة، هذا.

و أما اذا كانت الشبهة مصداقية فهل يجوز التمسّك بالعامّ فيها أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام.

و أقوى ما يستدلّ به على جواز التمسك هو أنّ إثبات حكم لموضوع موقوف على إحراز صغرى وجدانية و كبرى تعبّدية، فما دام لم يحرز أحدهما لم يثبت الحكم، مثلا قولنا: «أكرم كل رجل عالم» شموله لزيد موقوف على إحراز أنه عالم، و ينضمّ مع قول المولى: «و كل عالم يجب إكرامه».

و المفروض في المقام أنّ عنوان العامّ صادق على المشكوك و شمول عنوان الخاصّ مشكوك، فالصغرى في طرف العامّ محرزة دون الخاصّ فيجب التمسّك به.

و أجاب في الكفاية بما حاصله: أنّ شمول العامّ بمفهومه و إن كان مسلّما حتى بالنسبة الى الأفراد المشكوكة إلّا أنّ شموله بها بما أنه حجة أول الكلام فإنّ الخاصّ يوجب قصر حكم العامّ بالنسبة الى أفراده، ففي الحقيقة بعد ورود الخاصّ ينحلّ موضوع القضية الى قسمين: قسم يجب إكرامه و هو كل رجل عالم غير فاسق واقعا، و قسم لا يجب إكرامه و هو كل رجل عالم فاسق.

فكما لا يمكن التمسّك به في إثبات حكم الثاني للفرد المشكوك فكذا الأول.

و توضيحه بحيث لا يبقى إشكال أن يقال: إنّ هنا مقامين: أحدهما إثبات حكم كلي متلقّى من الشارع، و ثانيهما تطبيق هذه الأفراد، و الذي يحتاج الى إحراز الصغرى هو الثاني دون الأول.

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست