responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 117

و صيغته، غير أن متعلّق الطلب في أحدهما الوجود و في الآخر العدم‌ [1] (انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه).

و ذلك لما [2] أنّ متعلّق كليهما الوجود، فلو كان كما قاله (رحمه اللّه) يلزم الالتزام في موارد مختلفة، على خلاف القاعدة.

(منها) عدم تحقق العصيان دفعة ثانية بعد العصيان الأول لسقوط النهي بالأول، فإنّ المفروض أنّ متعلّق النهي العدم، و قد تبدل بالوجود بالعصيان الأول، و العدم لا يتعدّد كي يتحقق العصيان ثانيا، بل العدم بما هو من غير نظر الوجود ليس بشي‌ء كي يمكن تعلّق النهي به، و لا تحقق له إلّا مفهوما، فحيث كان متعلّق النهي العدم، و هو لا يصدق إلّا بعدم جميع الأفراد، فاذا ابتدأ بالوجود عصى و المفروض أنه لا تعدّد فيه كي يصدق ثانيا أنه عصى، مع أنّ العقلاء لا يلتزمون بذلك فإنهم يرون الآتي بالمنهيّ عنه اذا كان الإتيان متعدّدا عاصيا بمعاص متعدّدة.

(و منها) عدم تحقق الامتثال إلّا مرّة على تقدير ترك جميع الأفراد و لو كان انزجاره باعتبار النهي متعدّدا، مع أنهم يرون ذلك الشخص ممتثلا بامتثالات عديدة و مستحقا للمثوبات المتعدّدة، فاذا اشتهى الى فعل المنهيّ عنه و انزجر لأجل نهي المولى يقال: إنه امتثل النهي و انزجر، ثم اذا اشتهى ثانيا إليه أيضا انزجر لأجل النهي يقال أيضا: إنه امتثل و انزجر، ثم اذا اشتهى ثالثا إليه و انزجر أيضا لأجله يقال له ذلك، و هكذا.

و على التقدير الذي ذكره صاحب الكفاية (رحمه اللّه تعالى)- تبعا للمشهور- لا يمكن تعدّد الامتثال، لأنّ تحقق الامتثال يكون بترك الطبيعة الذي لا يتحقق ذلك الترك إلّا بإعدام جميع الأفراد.


[1] الكفاية: ج 1 ص 232.

[2] علّة لقوله (قدّس سرّه): «و لا يكون معنى النهي ... الخ».

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست