responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 116

فصل في النواهي‌

[بيان الامتياز بين الأمر و النهي‌]

هل الامتياز بين الأمر و النهي من حيث المتعلّق أم لا؟ و بعبارة اخرى: هل معنى الأمر و النهي واحد و الاختلاف بحسب المتعلّق أم غيره؟

الذي يقتضيه النظر الدقيق أن يقال: إنّ الأمر و النهي مختلفان بحسب المبادئ و بحسب نحو التعلّق و ذلك أنّ المولى اذا تصوّر أمرا يكون وجوده مصلحة للعبد أو لنفس المولى في الموالي العرفية يصير محبوبا له فيأمر العبد بذلك، فمتعلّق الأمر حينئذ يكون أمرا وجوديا ذا مصلحة للعبد أو للمولى.

و أما اذا تصوّر شيئا يكون لوجوده مفسدة للعبد أو للمولى يصير مبغوضا له فينهى، فمتعلّق النهي أيضا أمر وجودي ذو مفسدة. و بعبارة اخرى: يكون الامر عند اعتبار العقلاء على تقدير عدم وضع لفظ يدل عليه بعث العبد الى الفعل تكوينا و جرّه إليه، و النهي الزجر عنه تكوينا و المنع من تحققه عند اعتبارهم مثلا.

و كلا المتعلّقين يكونان أمرين وجوديين.

و لا يكون معنى النهي الطلب المتعلّق بالعدم، ليكون متعلّقه مغايرا لمتعلّق الأمر حيث طلب الوجود، كما ذهب إليه المشهور و قرّره صاحب الكفاية أيضا، قال:

الظاهر أنّ النهي بمادته و صيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته‌

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست