responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 109

جميعا العقاب؟

فلأجل هذه العويصة حدثت فيهم أقوال ثلاثة: (أحدها) تعلّق الوجوب بمجموع المكلّفين من حيث المجموع. (ثانيها) تعلّقه بأحدهم. (ثالثها) ما نسب الى المشهور بين قدماء الاصوليين و هو تعلّقه بكل واحد واحد لكنه يسقط- بفعل الواحد- عن الباقين، و في جميع هذه الأقوال ما لا يخفى.

أما الأول: فإنّ المجموع بما هو لا عقل له و لا اختيار و لا ينبعث ببعث المولى و هي ممّا لا بدّ منها في التكليف.

و أما الثاني: فإن اريد من أحدهم مفهوم الأحد فالمفهوم غير متعلّق للتكليف لا نفيا و لا إثباتا، و إن اريد مصداقه فلا يعقل لأنّ الترديد النفس الامري بالنسبة الى المبعوث إليه أمر ممكن بعد تنجيز أصل التكليف كما في الواجب التخييري، و أما بالنسبة الى المبعوث فلا يعقل لعدم انبعاثه حينئذ، فلا يصحّ عقاب أحد بترك الواجب الكفائي، و هو خلاف الاتفاق الذي ذكرناه و سقوط الامر بفعل واحد.

و أما الثالث: فإنّ سقوط الأمر بفعل واحد منهم عن الباقين إن كان بلا حصول المطلوب فهو خلاف الغرض، و لذا يثاب الفاعل، و لأنّ الأمر لا يسقط إلّا بالإطاعة أو العصيان أو ذهاب الموضوع، فحيث انتفى العصيان و المفروض بقاء الموضوع يتعيّن الإطاعة، فلم لم يثابوا جميعا عند إتيان أحدهم؟ فإنه مع حصوله لا بدّ من ترتب الثواب للاتفاق الذي ذكرناه.

فالذي يقتضيه التحقيق- بعد التأمل في كلمات الاصوليين- أن يقال: إنّ البعث توجه الى كل واحد، لكن المبعوث إليه هي الطبيعة الغير المقيّدة بصدورها من الافراد، فاذا أتى أحدهم فقد تحققت الطبيعة فيسقط الأمر لحصول تمام المطلوب بإتيان هذا الفرد.

و بعبارة اخرى: كل أمر توجه الى مكلّف له ثلاثة تعلّقات (أحدها) التعلّق بالآمر. (ثانيها) التعلّق بالمأمور. (ثالثها) التعلّق بالمأمور به. و الواجب الكفائي‌

اسم الکتاب : تقريرات في أصول الفقه المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست