responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 130

و هو معناه العرفيّ بلا أيّ تأويل و خلاف ظاهر، فلا يقدّر مؤاخذة حتّى يترتّب عليه ما أفاد. و حينئذ فقد رفع عن الامّة ما لا يعلمون، و إطلاق الموصول يشمل الحكم المجهول في الشبهة الحكمية و الفعل المجهول في الشبهة الموضوعية.

إن قلت: إنّ ما ذكرت من عدم الحاجة الى التقدير صحيح، إلّا أنّ التعبير برفع شي‌ء عن شخص ظاهر عرفا في رفعه عن عهدته في مقابل وضعه على عهدته و ذمّته، و حينئذ فيكون المراد بهذا الشي‌ء هو الفعل، فإنّه الذي يصحّ أن يقال: وضع على العهدة أو رفع عنها، و لا يعمّ الأحكام من الوجوب و الحرمة، فيختصّ بالشبهة الموضوعية.

قلت: كلّا، فإنّا اذا راجعنا ارتكازنا العرفيّ نرى صحّة التعبير بمثل قول: «رفع عنك وجوب هذا الفعل» بلا مسامحة و لا ادّعاء و لا تجوّز، و معه فاذا قيل: «رفع عنكم ما لا تعلمون» فلا دليل على تخصيص إطلاقه بما لا يعمّ الأحكام الإلزامية.

و قد ظهر ممّا ذكرناه: أنّه لا مجال للجواب عن الإشكال بأنّ نسبة الرفع الى التسعة مبنيّة على الادّعاء، و من قبيل المجاز العقلي، و لا حاجة الى التقدير؛ و ذلك أنّ الظاهر عرفا من قولنا: «رفع عنك كذا» هو نفي الإلزام به عنك، و نفي تحميله عنك، و هو لا يحتاج الى تقدير، و إنّما يصحّ هذا الجواب في مثل تعبير «رفع في الإسلام تسعة».

و بالجملة: فرق بين الرفع أو النفي المطلق، و بين الرفع عن الأشخاص.

كما أنّ الجواب عنه: بأنّ المراد بالرفع هنا هو التشريعيّ إنشاء- كما في تقريرات بعض الأعاظم (قدّس سرّه) بعد توجيهه بإرادة رفع نفس التسعة ادّعاء الراجع الى رفع آثارها حقيقة، يرد عليه- مضافا الى ما مرّ آنفا- أنّ ذاك الادّعاء حينئذ هو المصحّح، و لا دخل لكون الرفع تشريعيا أو إنشائيا، بل حلّ المشكل إنّما كان بالرفع التكوينيّ الادّعائي، تأمّل تعرف.

الثالث: ما أفاده المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) في تعليقة الفرائد، و هو: أنّ إسناد الرفع الى الحكم حقيقيّ و من باب الإسناد إلى من هو له؛ لأنّه قابل للرفع و الوضع‌

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست