responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 129

الموصول في فقرة «ما لا يعلمون» أيضا، فتختص: بالشبهة الموضوعية.

و فيه: أنّ المراد بالموصول في الفقرات الأخر أيضا هو الشي‌ء مبهما، كما في سائر الموارد، و الصلات المذكورة ترفع إبهامه في كلّ منها، و هنا يتمّ المراد الاستعمالي، و لا يقتضي الصّلة أن يستعمل الموصول في معنى الفعل أصلا، كما هو واضح. نعم، كلّ صلة من باب تعدّد الدال و المدلول توجب تضيّق مفهوم الموصول و خروجه عن سعته، و لا محالة لا ينطبق إلّا على الشي‌ء و المصداق الذي يوجد فيه مفاد الصّلة، و مسألة اختصاص المصداق بالفعل و عدمه متفرّع على خصوصيّة الصّلة، فصلة الإكراه عليه و الاضطرار اليه تقتضي أن لا يوجد مفهوم صلتهما إلّا في الفعل، بخلاف صلة «لا يعلمون» فإنّها حيث توجد في الفعل المجهول و الحكم المجهول فلا محالة يوجد مفهوم الموصول تبعا لصلته فيهما جميعا، و لا يضرّ بوحدة السياق.

و بعبارة اخرى: حديث وحدة السياق يصح الاستناد اليه في أمثال المشترك اللفظي، إذا اريد في جملة واحدة من لفظ واحد معنى خاص، فربما تقتضي هذه الوحدة ارادته من هذه اللفظة في جميع مواردها، و لا يصحّ الاستناد اليه في توحيد المصاديق، كما لا يخفى.

الثاني: ما عنه (قدّس سرّه) أيضا من أنّ دلالة الاقتضاء تحكم بلزوم التقدير، و المقدّر في الفهم العرفيّ أمر واحد هو المؤاخذة، و ظاهر المؤاخذة المضافة الى هذه العناوين في غير ما لا يعلمون هو المؤاخذة على نفس هذه التسعة، فبقرينتها يراد من المؤاخذة المقدّرة في ما لا يعلمون أيضا المؤاخذة على نفس ما لا يعلمون، فلا بدّ و أن يكون المراد به الفعل الذي لا يعلم حتّى يتصوّر ترتّب المؤاخذة عليه، فيختصّ بالشبهة الموضوعيّة.

أقول: و هذا الوجه أيضا مرجعه الى التمسّك بوحدة السياق من ناحية اخرى.

و الجواب عنه: أنّه لا حاجة الى تقدير أصلا؛ و ذلك أنّ تعبير الحديث هو رفع التسعة عن الامّة، و رفع شي‌ء عن الأشخاص ظاهر عرفا في نفي الإلزام به عنهم،

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست