responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 523

و مثله الكلام في الحكم العقلي بالتخيير في دوران الأمر بين المحذورين في الشبهة الحكمية.

و أمّا الاستصحاب و البراءة الشّرعية، فإن سلّمنا إطلاق موضوعهما فالتقييد الوارد عليهما في الشبهات الحكميّة ليس بأزيد ممّا ذكرناه في حكم العقل المذكور، فإنّ قوله (عليه السّلام): «هلّا تعلّمت؟» إنّما يتعقّل اذا كان للمكلف طريق الى تعلّم التكاليف الإلزامية، و هو فيما اذا أعلم بها المولى بطريق أمكن المكلف الوصول اليه، فيقيّد إطلاق حديث الرفع و الاستصحاب في الشبهات الحكمية بما اذا لم يكن طريق ممكن الوصول بعد الفحص، و معه فالفحص شأنه إحراز أنّ المورد هل هو من مصاديق هذا العامّ المخصّص أم لا؟

نعم، لو قلنا بأنّ الفحص من مقوّمات موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان و متممات أجزائه، و هكذا الأمر في البراءة الشرعية و الاستصحاب لكان لما أفاده في الكفاية وجه، إلّا أنّ الحقّ خلاف ذلك. و اللّه العالم.

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست