responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 329

و اخرى يراد به أنّ البعث الى الفعل كما أنّه بعث و تحريك نحوه، فهو تحريك عن خلافه و زجر عنه مصداقا، كما أنّ التقريب الى مكان تبعيد عن الآخر مصداقا.

لكنّه أيضا غير كاف في اثبات الحرمة و النهي، فإنّ قوامهما بانشاء الزجر أو الحرمة، و لا يكفي فيهما هذه المصداقية الاعتبارية، كما لا يخفى.

و ثالثة يراد به أنّ الطلب النفساني حيث إنّه منشأ لبعث العبد نحو الفعل، و البعث قد عرفت أنّه مصداق الزجر عن خلافه- فهذا الطلب إذا قيس الى الفعل يكون وجوبا؛ و إذا قيس الى الترك يكون حرمة و لو مجازا.

و ما في الكفاية يرجع الى هذا الأخير إن اريد به الطلب النفساني، و الى ما قبله إن اريد الطلب الانشائي و على أيّ حال فجميع الدعاوى منظور فيها على ما عرفت.

[الأمر الرابع‌] في ثمرة البحث:

قد مرّ في الأمر الأوّل: أنّ ثمرة المسألة بما أنّها مسألة اصولية استفادة حرمة الضدّ شرعا إذا ثبت وجوب ضدّه، و أمّا بطلانه اذا كانت عبادة فهو ثمرة حرمتها، لا ثمرة المسألة الاصولية، كما مرّ توضيحها مفصّلا في ثمرة البحث عن مقدّمة الواجب.

و كيف كان فقد قيل: بأنّه على القول بالاقتضاء إذا كان الضدّ عبادة مزاحمة بأهم منها، أو موسّعة مزاحمة بواجب مضيق أو فوريّ فاللازم بطلان العبادة- إن أتى بها و ترك مزاحمها- فإنّها حينئذ محرمة، و النهي عن العبادة يقتضي فسادها.

و الحقّ انتفاء هذه الثمرة، لا لأنّ النهي لمّا كان غيريّا لا يوجب انتفاء ملاك العبادية و زواله عن التمامية، فإنّ البطلان الناشي عن النهي لا يدور مداره، فيمكن أن يكون الملاك باقيا على ما كان عليه، إلّا أنّه بمقتضى أقوائية ملاك الحرمة يتبعه الحكم من ناحية المولى، فيكون مبغوضا عنده و لا يصلح للمقربيّة، بل لأنّ النهي سواء كان بملاك مقدّمية العدم أو من طريق الاستلزام لم ينشأ عن مبغوضية العبادة

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست