responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 328

مستقلا، بل زجر غيري تبعا لمبدئه من الكراهة التبعيّة الغيرية.

فمنه تعرف أنّ دعوى اللزوم عقلا أيضا ليست في محلّها، و إنّما الملازمة بين وجوب الشي‌ء و تعلّق الكراهة بنقيضه لو التفت اليه، إلّا أنّك قد عرفت في بحث مقدّمة الواجب أنّ هذا المعنى التعليقي أيضا بحكم الوجوب المصرّح به، فإنّ ملاك ترتب الآثار ثبوت هذه المبادي في نفس المولى، و مع ذلك فوجودها التعليقي أيضا كاف في ترتبها، و لهذا فلو غفل المولى عن سقوط ابنه في الماء و علم به عبده لزم عليه بحكم العقل انقاذه، و إن فرض المولى بحيث لا يأمر بانقاذه اذا علم به أيضا، بل يكتفي بمجرد علم العبد بكونه متعلّقا لغرضه، و الظاهر أنّه من الواضحات، و لذا فالآثار المترتبة على الحرمة تترتب على هذه الكراهة، و لا نحتاج الى اثبات نفس الحرمة في ترتيبها.

إلّا أنّه مع ذلك كلّه يمكن منعها ببيان: أنّ محلّ الكلام الحرمة المولوية أو مبدؤها من الكراهة، و هذه الكراهة الوجدانية بالنسبة الى ترك الواجب من مصاديق كراهية المعصية و هي كنفس النهي عن المعصية، و الأمر بالإطاعة ليست مبدأ لحرمة مولوية بل للإرشاديّة منها.

و أمّا دعوى العينية المصداقية:

فتارة يراد به مصداقية الفعل لعنوان ترك الترك- كما في الفصول- فالأمر به كما أنّه طلب الفعل طلب ترك الترك أيضا، و طلب الترك هو النهي، و اذا تعلّق الترك بالترك كان لازمه النهي عن الترك.

و فيه أوّلا: أنّ النهي هو الزجر و المنع لا طلب الترك.

و ثانيا: أنّ عنوان ترك الترك عدمي، و لا يتحد مع الوجودي، أعني الفعل، غاية الأمر أن يكون ملازما له.

و ثالثا: أنّه لو سلّم انطباقه على الفعل فلا شكّ أنّه عنوان آخر، و العمل المعنون بالعنوانين بأحدهما تعلّق به حكم لا يسري حكم أحدهما الى الآخر.

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست