responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 283

حصول غرضها، فلا يرد عليه ما ورد على باب التعبديّ بعد تسليم الاشكال الأوّل و الغضّ عنه.

نعم، يرد عليه أيضا أنّه لا داعي الى تطويل المسافة، و الالتزام بأمرين- بأيّ وجه من الوجوه الأربعة- بعد عدم الدليل على عباديّة الطهارات من ناحية المقدمية، و أزيد من عباديّتها النفسيّة المدلول عليها بالأخبار و الإجماع، هذا كلّه بالنسبة الى الحلّ الأوّل.

و أمّا الثاني: فهو ما اختاره بعض الأعاظم (قدّس سرّه) على ما في تقرير بحثه: من أنّ عباديّة الطهارات لعباديّة غاياتها، و لو بمتمّم الجعل، اذ الأمر بالغايات أمر بها أيضا و لو انبساطا، و هذا الأمر الآخر المسمّى بالمتمّم اقتضى تعبّديته بالنسبة اليها أيضا، لعدم حصول الغرض إلّا بذلك، بخلاف المقدمات الأخر.

و الجواب عنه واضح، إذ الأمر بالمقيّد ليس أمرا بالقيد و إن كان أمرا بالتقيّد، و تفصيل الكلام. بأزيد منه يطلب من هامش النهاية، فراجع‌ [1].

التذنيب الثاني:

هل يعتبر في امتثال المقدّمة و وقوعها على وجه العبادة قصد التوصّل الى الغير؟

لا ينبغي الإشكال في عدم اعتباره إذا كان ملاك عباديتها مطلوبيّتها النفسيّة، كما في الطهارات الثلاث،- بناء على ما عرفت- فيصح الوضوء و يقع عبادة و يكتفى به اذا أتى به بداعي مطلوبيّته النفسيّة، و لا يعتبر في صحّته قصد التّوصّل و أمره الغيريّ، لا بوحدة، و لا بضميمة أمره النفسيّ، و لا في طول الأمر النفسيّ من قبيل الداعي، و إن كان الأظهر في مراد الكفاية خصوص الأخير.

نعم، لو أتى بقصد خصوص أمره الغيري المنبسط عليه، أو مع ضميمة أمره النفسيّ أيضا لكان صحيحا، على ما عرفت وجهه ممّا تقدّم فتذكّر.


[1] نهاية الدراية: ج 1 ص 339، ط المطبعة العلمية.

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست