responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 282

باتيانه بقصد الطاعة، أمكن القول به هنا أيضا، غاية الأمر أنّ الأمر الثاني غيريّ مقدميّ هاهنا و نفسيّ هنالك، و إن قيل: بالتعدّد بأن يتعلّق أمر نفسيّ بذات العمل، ثم أمر نفسيّ آخر بإتيانه بقصد أمره، فهو ممّا لا يمكن المصير اليه هاهنا، اذ المفروض أنّه ليس في البين إلّا الأمر الغيريّ، و ليس الوضوء إلّا مقدّمة واحدة، فتدبّر جيّدا.

و أمّا الثاني- أعني إرادة حلّ خاصّ بالباب- ففيه احتمالان:

أحدهما: دعوى أنّ نفس الأفعال مقدّمة مستقلّة فيتعلّق بها أمر غيريّ، و اتيانها بداعي أمرها- مثلا- مقدّمة اخرى يتعلّق أمر آخر بها.

و يردّ عليه أنّه اذا أتى بنفس الأفعال لا بقصد القربة، فاللازم سقوط الأمر الأوّل، للعلم بحصول متعلّقه و غرضه، فينتفي موضوع الأمر الثاني أيضا، و لا يمكن امتثاله، مع أنّ الواقع في باب الطهارات ليس كذلك.

ثانيهما: دعوى أنّ الوضوء المقيّد بالقربة- مثلا- و إن كان مقدّمة واحدة إلّا أنّه يتعلّق أمر غيريّ مقدّميّ بالذات، و آخر بإتيانها على وجه العبادة، و هذا هو الّذي فهمه الكفاية، و لذا أورد عليه بأنّ الطهارات بأنفسها ليست مقدّمة، فكيف يتعلّق بها أمر مقدميّ؟ و غرضه (قدّس سرّه) أنّ الوجدان أصدق شاهد على أنّه كما أنّه اذا كان للمولى غرض بسيط واحد نفسي، يأمر بالفعل المحصّل له أمرا نفسيّا واحدا، و إن كان فعلا مركّبا، فهكذا اذا كان له غرض مقدّمي واحد- كتحصيل الطهارة مثلا- يأمر بمحصّله أمرا غيريّا واحدا، لا أنّه يأمر بكلّ جزء من أجزائه اذا كان مركّبا أمرا واحدا مستقلا، فليس للمقدّمة مفرّ ينحل به الاشكال خال عن المحذور، فلا يرد عليه ما في نهاية الدراية.

اللهم إلّا أن يقال: إنّ من رأى حلّ إشكال التعبّديّ بأمرين على الوجه الثاني من وجهيه، حيث لا يمكن جريان حلّه هذا هاهنا، فيمكن له أن يقول: لمّا لم يكن للمولى بدّ فلا محالة يأمر أمرا مقدّميّا بجزء المقدّمة، كما قلتم بتوجيه أمره الى ذات العمل لمكان اللّابدّية، و كيف كان فبعد فرض وحدة المقدّمة و تعدّد الأمر، فلا محالة إذا أتى بذات الأفعال لا بقصد القربة، فلا يسقط أمرها مع فرض عدم‌

اسم الکتاب : تسديد الأصول المؤلف : المؤمن القمي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست