responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 503

تعابيرهم من «العلّية» و «الاقتضاء» و غير ذلك.

الأمر الثالث: في صور الملاقاة

الصور في المسألة كثيرة، فإنّ الملاقاة تارة: تكون مقدّمة على العلم بنجاسة الأطراف، و اخرى: مؤخّرة.

و على كلّ تقدير تارة: يعلم بأنّ الملاقاة وقعت مع الإناء المعيّن، و اخرى:

لا يعلم، و لكنّه يعلم بملاقاته مع أحد الأطراف.

و على كلّ تقدير تارة: يكون الملاقى في ظرف وجود حكم الملاقي- بالكسر- موجودا، و اخرى: يكون تالفا، أو خارجا عن محلّ الابتلاء، أو غير ذلك.

و ربّما يعلم إجمالا: بنجاسة الإناء الشرقيّ أو الغربيّ، ثمّ بعد ذلك يعلم بنجاسة الإناء الشماليّ أو الغربيّ، مع الالتفات إلى أنّ الشرقيّ لو كان نجسا فهو لأجل ملاقاته مع الشماليّ.

و ربما تختلف الصور باختلاف الطوارئ، كالخروج عن محلّ الابتلاء، ثمّ العود إليه، أو العلم بالعود إليه. و هكذا بالنسبة إلى الاضطرار الطارئ على الملاقي- بالكسر- و الطرف، ثمّ يتبيّن أنّ الملاقى- بالفتح- موجود من غير أن يكون طرف الاضطرار. و يكفيك عن الكلّ ما يذكر من الصور الرئيسة إن شاء اللّه تعالى.

إذا عرفت هذه الامور، فالذي هو التحقيق تنجيز العلم لجميع الآنية العرضيّة و الطوليّة، و قضيّة العقل لزوم الاجتناب في جميع الصور بأنحائها؛ و ذلك لامور نشير إليها.

و إن شئت قلت: البحث يقع في مقامين:

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست