responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 500

و فيه:- مضافا إلى أنّ المسألة هناك أيضا مشكلة إلّا على القول بأماريّة الاستصحاب الشرعيّة، كما هو الأظهر- أنّه يستشمّ فرق بينهما؛ ضرورة أنّ ترك السورة مورد الاضطرار على معناه الاسميّ الملتفت إليه، بخلاف عدم زيد، أو عدم عدالته، فإنّ المستصحب قضيّة؛ و هي «أنّ زيدا لم يكن عادلا، و الآن ليس عادلا» فالقضيّة سالبة محصّلة، و العدم لا يضاف إلى شي‌ء إلّا في كلمات القوم تسهيلا، فما في تعابيرهم «من استصحاب الأعدام المضافة» من الغلط الواضح.

و بالجملة: عندئذ يجوز لأحد دعوى أنّ التعبّد بأنّ زيدا ليس بعادل- باعتبار انتفاء حكم العادل عنه- جائز، بخلاف ما نحن فيه، فليتدبّر.

التنبيه العاشر في ملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي‌

من الامور التي وقعت مورد بحثهم في المقام: حديث نجاسة الملاقي لأطراف المعلوم بالإجمال. و هذا مضافا إلى كونه مسألة فقهيّة خاصّة، غير مناسب لجهة البحث هنا؛ فإنّ الفحص عن موارد العلم الإجماليّ ليس دأب الاصوليّ، و إنّما دأبه التفتيش عن حدود شرائط تنجيز العلم، و أمّا أنّ في المقام تكون الشرائط موجودة أم لا، فهو يطول كما لا يخفى.

و لعمري، إنّ بعض المباحث الاخر كمسألة الاضطرار أيضا من هذا القبيل، إلّا أنّه لكونه ممّا يبتلى به في الفقه فلا بأس به، ككثير من المباحث الاصوليّة.

و أمّا حديث نجاسة الملاقي، فهو موكول تفصيله إلى الفقه، و تنقيحه على وجه يناسب المقام يتوقّف على تقديم امور و جيزة؛ و البحث عن جهات عديدة.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست