responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 482

و الحيثيّة، فلا تخلط.

و من الأكاذيب «إنّ الممنوع الشرعيّ كالممنوع العقليّ» [1] فلا تغفل.

و على هذا تبيّن: أنّه تجري القاعدة حتّى في الثوبين، و تكون النتيجة سقوطهما و الاحتياط، و هذا كاف للثمرة في الجريان؛ سواء قلنا: بأنّ الاحتياط معلول التساقط، أو قلنا: بأنّه معلول العلم، و التساقط أيضا من تبعاته.

و من الغريب ذهاب العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه) في بعض تقاريبه‌ [2] و بعض تلامذته إلى أنّ التنجّز فرع تساقط الاصول في الأطراف‌ [3]!! و قد مرّ فيما مضى وجه فساده عقلا و عرفا عقلائيّا.

التنبيه التاسع فيما إذا اضطرّ إلى أحد الأطراف، و هكذا لو اكره عليه‌

فإنّ توهّم أعمّية الاضطرار هنا من الإكراه‌ [4] في غير محلّه. ثمّ قد علمت أنّه حسب الذوق ليس تنبيها، بل هو من موارد فقد الشرط مثلا المعتبر في تأثير العلم‌ [5]، و على كلّ، الأمر سهل.

و قبل الخوض في حكم المسألة لا بأس بالإشارة إلى امور وجيزة:


[1]- مصباح الاصول 2: 401.

[2]- أجود التقريرات 2: 242.

[3]- مصباح الاصول 2: 357.

[4]- مصباح الاصول 2: 393.

[5]- تقدّم في الصفحة 444.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست