responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 432

بقي تذنيب: حول أدلّة الترخيص‌

إنّ الأدلّة المرخّصة، لا تنحصر بالأخبار الخاصّة الواردة في الجبن‌ [1]، أو الروايات المشتملة على القاعدة الكلّية: و هي أنّ «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال؛ حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» [2] أو قاعدة: «كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» كما في صدر رواية مسعدة، كي يشكل سندا و دلالة؛ لعدم تماميّة كثير منها سندا، و ظهور بعضها في الامور الخارجة عن محلّ الابتلاء؛ لقوله:

«أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة، حرم في جميع الأرضين؟!» [3] مع ما فيه من الإشكالات الاخر، و الأخبار الواردة في المختلط بالحرام‌ [4]، كي يقال بمعارضتها بما دلّ على أنّ فيه الخمس‌ [5]، مع احتياجها في نفسها إلى التقريب حتّى تشمل المقام، بل الأدلّة السابقة القائمة على البراءة الشرعيّة تكفينا.

و ما ورد في خصوص الأموال إمّا يعمل بها فيها و لو كانت غير محصورة، و يطرح معارضها، أو يعامل معها بوجه من الوجوه. و حمل بعضها على الشبهة المحصورة، و الآخر على غير المحصورة، يحتاج إلى الشاهد، و يطلب تمام الكلام في كتاب الخمس.


[1]- المحاسن: 495- 496/ 596 و 597 و 601، وسائل الشيعة 25: 117- 120، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61.

[2]- الكافي 5: 313/ 39، وسائل الشيعة 17: 87- 88، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 1.

[3]- المحاسن: 495/ 597، وسائل الشيعة 25: 119، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 5.

[4]- وسائل الشيعة 18: 128، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 5.

[5]- وسائل الشيعة 9: 505، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 10.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست