responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 421

الصورة الخامسة:

في موارد العلم الإجماليّ باشتغال الذمّة؛ على وجه لا يرجع إلى الأقلّ و الأكثر، كما إذا علم إجمالا: بأنّه إمّا ذمّته مشغولة لزيد أو لعمرو بدينار، فهل يجب الاحتياط و العمل بالعلم الإجماليّ؟

و مثله العلم الإجماليّ باشتغال ذمّته بأحدهما على وجه الشكّ الاستصحابيّ، فإنّه يستصحب ذلك، و حيث لا يعلم المعيّن، يعلم بقيام الحجّة على الاشتغال المذكور.

و غير خفيّ: أنّ في الفرض الأوّل مقتضى القاعدة هي الاحتياط، فيكون العلم الإجماليّ منشأ التنجّز، فما في كلام بعض محشيّ «العروة» في كتاب الخمس من إنكار تنجيز العلم الإجماليّ‌ [1]، إن كان يرجع إلى أنّ التنجّز يستند إلى الشبهة ذاتها من غير دخالة اقترانها بالعلم، غير وجيه.

و توهّم: أنّ العمل بالوظيفة يوجب الضرر المنفي‌ [2]، غير تامّ كما اشير إليه‌ [3]، إلّا على بعض الوجوه المحرّره في محلّها [4]، فالاحتياط يقتضي ردّ الدينارين، أو الإيصاء بهما لهما.

نعم، لا يجب الردّ إلّا بعد الطلب، فلو كان كلّ واحد منهما يعتقد الطلب، و هو يعلم إجمالا ببطلان طلب أحدهما، فيعلم بصحّة الآخر و اشتغال ذمّته و وجوب‌


[1]- لاحظ ثلاث رسائل للمؤلف، دروس الأعلام و نقدها: الدرس الرابع عشر و السابع عشر.

[2]- العروة الوثقى 2: 340، كتاب الزكاة، ختام فيه مسائل متفرقة، السادسة، تعليقة المحقّق الخوانساري.

[3]- تقدّم في الصفحة 414.

[4]- يأتي في الجزء الثامن: 298.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست