responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 415

و ربّما يقال: إنّ المنفيّ بالقاعدة هو الموضوع الضرريّ، و هو المجموع، و ليس له في الشرع حكم، كما يقال: «إنّ ما حكم به العقل حكم به الشرع» فالمجموع غير واجب ردّه شرعا، و تصير النتيجة حرمة المخالفة القطعيّة و إن لم تجب الموافقة القطعيّة.

و أمّا دعوى الملازمة بين الحرمة و الوجوب‌ [1]، فهي مطلقا ممنوعة كما مرّ [2].

مع أنّ هنا ليس محلّها؛ لأنّ التنجّز مستند إلى الشبهة البدويّة، و أنت خبير بفساد جميع هذه الامور.

نعم، إنّ إطلاق الدليل لو كان مقتضيا للوجوب هنا، و مستلزما للضرر، يمكن منعه بالمقدار الخاصّ، إلّا أنّ لزوم الرضا بالتصرّف ممنوع؛ لأنّ ما هو الواجب ليس إلّا التخلية حتّى في الغاصب، أو تحمّل ضرر الحمل إلى مكان الغصب، و إعلام المالك، اللهمّ إلّا إذا حصل الخلط من قبل الغاصب عمدا. بل و لو كان عن غير عمد؛ لأنّه «يؤخذ بأشقّ الأحوال» و تصير النتيجة التفصيل بين الفرضين، و المسألة حسب القواعد مشكلة، و تصل النوبة إلى القرعة عندنا، فتدبّر.

و ممّا لا ينبغي أن يختفي: أنّ في بعض الموارد يمكن أن تستند حرمة المخالفة إلى ما لا يستند إليه وجوب الموافقة، مثلا في المثال المذكور في هذه الصورة، يمكن دعوى استناد حرمة المخالفة إلى الشبهة البدويّة؛ لكونها من الامور المهتمّ بها، فلا تستند إلى العلم الإجماليّ بأنّ إحدى العينين للغير، و لكن وجوب التخلية و الردّ إلى المالك، يستند إلى العلم الإجماليّ الموجود في البين.

و بعبارة اخرى: إنّ حرمة المخالفة القطعيّة و الاحتماليّة، مستندة إلى الشبهة،


[1]- كفاية الاصول: 408.

[2]- تقدّم في الجزء السادس: 184- 189، و في هذا الجزء: 307- 308.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست