اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 402
مسألة فقهيّة.
مثلا: إنّه (رحمه اللَّه) يقول: بأنّ مفاد قاعدة الطهارة، هي نجاسة الكلب المعلوم بالتفصيل، فعندئذ لا معنى لأن يقول بالتنجيز هنا، و هكذا لو قال في باب الغصب: إنّ المحرّم هو الشيء المعلومة غصبيّته بالتفصيل؛ نظرا إلى بعض الأحكام في الفقه، فلو علم إجمالا بغصبيّة شيء، و نجاسة شيء آخر، أو نجاسته بخصوصه، فإنّه لا يؤثّر.
و لو كان ما نسب إليه من عدم تأثير العلم في صورة اختلاف المعلوم بالحقيقة [صحيحا]، للزم عدم وجوب الاحتياط في صورة كون الإناء الواحد معلومة غصبيّته، أو نجاسته؛ لأنّا لا نعلم بتكليف خاصّ من النهي عن الغصب أو النجاسة، و لا أظنّ التزامه بذلك.
و توهّم إمكان المناقشة في تنجيز العلم، و لو كان لإمكانه وجه و تقريب، و لكنّه غير تامّ على التقريبين اللذين اخترناهما لعلّية العلم للتنجيز حتّى في صورة الشكّ في المسألة الاصوليّة؛ و هو تنجيز العلم الإجماليّ [1].
فعلى ما تحرّر، ليس «الحدائق» مخالفنا هنا في المسألة الاصوليّة، و أمّا كلامه في المسألة الفقهيّة، فيطلب من مظانّه. و قد علمت أنّ مقتضى القاعدة اشتراك الحكم بين العالم و الجاهل على الإطلاق إلّا ما خرج بالدليل [2]، فلا تخلط.