responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 396

الوجوه الإثباتية للالتزام بالتخيير في الأطراف‌

الوجه الأوّل: أنّ القواعد المرخّصة و الأدلّة الظاهريّة المعذّرة، لا تشمل الواحد المعيّن؛ لكونه من الترجيح بلا مرجّح، و لا المجموع، فتشمل الواحد لا بعينه، و إذا قيس إلى الأدلّة الواقعيّة ينتج التخيير شرعا؛ ضرورة أنّه لو اختار أحدهما و صادف الواقع، يكون معذورا، و يكون مثل الشبهة البدويّة، و إن لم يصادف الواقع فقد أطاع مولاه في الجانب الآخر، نظير ما إذا ورد نصّ على جواز ارتكاب أحدهما، أو على جواز ترك أحدهما في الشبهة الوجوبيّة.

و من الغريب توهّم جمع هنا: أنّ ما هو مشمول العامّ هو الواحد بعينه، و لا وجود للواحد لا بعينه حتّى يكون مشمول العامّ‌ [1]!! مع أنّ مراد القائل هو أنّ الوحدات الخارجيّة المعلومة حدودها الوجوديّة، المجهولة الحكم شرعا، ليست مندرجة تحت العامّ فقط، بل ما هو تحت العامّ كما يكون الكأس الشرقيّ و الغربيّ، يكون أحدهما أيضا تحته بعنوانه؛ لأنّ أحدهما مجهول الحكم، فهو تحت العامّ، و لا معارض له.

إن قلت: عنوان «أحدهما» ليس مجهولا؛ لأنّ أحدهما خمر معلومة الحكم، و الآخر ما هو معلوم الحكم أيضا.

قلت: نعم، هذا في المنفصلة الحقيقيّة، و أمّا المنفصلة مانعة الخلوّ فمشتملة على عنوان «أحدهما» المجهول، فيرخّص فيه.

اللهمّ إلّا أن يقال: بالانصراف؛ و ظهور أخبار التأمين و التعذير في موارد


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 25، درر الفوائد، المحقّق الحائري:

458، نهاية الأفكار 3: 317.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست