responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 354

هذا على مسلك القوم؛ و هو القول بالخطاب الشخصيّ، و انحلال الخطابات القانونيّة إلى الشخصيّة.

و أمّا على مسلكنا، فلا منع من كون الحكم فعليّا بالقياس إلى الخمر الواقعيّة، و لكنّ الشرع رخّص قانونا في تبعيّة البيّنة، و لازم ذلك تبعيّة البيّنة في الشبهة البدويّة إذا قامت على خمريّة شي‌ء، أو على عدم خمريّة شي‌ء، فإنّه إذا كان الواقع في الصورة الاولى ماء، فهو باق على إباحته، و في الثانية باقية على حرمتها الواقعيّة القانونيّة الفعليّة. و هكذا تبعيّة البيّنة في الشبهة المقرونة بالعلم.

فما هو الخمر الواقعيّ في البين حرام فعليّ، و لكنّ الشرع رخّص في تبعيّة البيّنة، لا في الخمر بعنوانها، و ترخيصه في تبعيّة البيّنة، ربّما ينطبق في مورد مع الخمر المحرّمة، و هذا لا يستلزم تصرّفا في الحكم، و لا قصورا في ترخيص التبعيّة قانونا، كما عرفت في المسألة الاولى‌ [1].

و لأجل ذلك ذهب السيدّ الفقيه الاستاذ البروجرديّ في الشبهة البدويّة القائمة على طهارة الثوب بيّنة شرعيّة، إلى صحّة الصلاة المأتيّ بها في الثوب المذكور؛ لأنّ الشرع بإمضائه الطريق انصرف عن واقعه؛ لما لا يعقل الالتزام بالواقع جدّا و فعليّا، و الترخيص على خلافه‌ [2]، و مضى ذلك في بحوث الإجزاء بتفصيل‌ [3]. و لكنّ الحقّ عدم انصرافه عن الواقع، مع صحّة الصلاة المأتيّ بها حسب مسلكنا.

و بالجملة تبيّن: أنّه على هذا لا معارضة بين البيّنتين إلّا بحسب الصورة، و ما هو منشأ الشبهة و الإشكال، ليس هنا أزيد ممّا مضى في المسألة الاولى‌ [4]؛ ضرورة


[1]- تقدّم في الصفحة 322- 323.

[2]- نهاية الاصول: 138- 139.

[3]- تقدّم في الجزء الثاني: 307.

[4]- تقدّم في الصفحة 320- 321.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست