responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 346

مرارا؛ للزوم كون الحكم في مرحلة الجعل، مخصوصا بالعالم بالعلم التفصيليّ؛ و إن لم يلزم في الشبهات الموضوعيّة.

و جوابنا عن الدور [1] لا يكفيه؛ لأنّ لازم مذهبه على هذا أيضا، عدم اشتراك العالم و الجاهل في مراتب الحكم إلى المرتبة الثالثة، و يشترك مع العالم، الجاهل المقصّر، فعدوله عمّا في التعليقة إلى ما في «الكفاية» [2] و إن كان أولى في وجه، و لكنّه يستتبع بعض ما لا يرتضيه فيما نحن فيه.

و رابعا: لو كان الحكم بحسب الذات و الجعل الأوّلي، مقيّدا بالعلم التفصيليّ، و يصير فعليّا على الإطلاق في صورة العلم التفصيليّ، لما كان حاجة إلى البراءة العقليّة و الشرعيّة، فقوله في «الكفاية»: «و إن لم يكن فعليّا كذلك- و لو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله، و صحّ العقاب على مخالفته- لم يكن هناك مانع عقلا و لا شرعا عن شمول أدلّة البراءة الشرعية للأطراف» [3] انتهى، غير واقع في محلّه ظاهرا.

و على كلّ تقدير تحصّل: أنّه فرق بين ترخيصنا جميع الأطراف و ترخيصه من جهات شتّى. مع أنّ أساس ما يتوهّمه من المراتب للحكم، لا يرجع إلى محصّل، كما تحرّر في محلّه‌ [4].


[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 437، و في هذا الجزء: 64.

[2]- كفاية الاصول: 319- 321.

[3]- كفاية الاصول: 407.

[4]- تقدّم في الجزء الثالث: 431- 432.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست