responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 343

الملتفت الإلهيّ، كذلك احتمال الإذن في العصيان ممنوع قطعا و بالضرورة، و هكذا كما تكون المناقضة ممنوعة، و التناقض مستحيلا، كذلك احتماله ممنوعا.

فعلى هذا، في موارد الشبهات البدويّة لو كان الحكم فعليّا، فلا يرضى المولى بتركه و بالتخلّف عنه، و يكون مبغوضه جدّا، فلا يعقل الترخيص بالضرورة، و لا يترشّح منه الجدّ إلى حرمة شرب التبغ بالنسبة إلى زيد الجاهل، مقارنا مع ترخيص ارتكابه و رضاه به، و إذا كان بحسب الواقع غير راض بالارتكاب إذا كان حراما، فكيف يحتمل الترخيص؟! فالترخيص لا يعقل إلّا بانصرافه عن الواقع، و هذا معنى اختصاص الحكم بالعالم، و هو ممنوع، و خروج عن محطّ البحث.

و هكذا لا يعقل من جهة احتمال التناقض؛ لما لا يعقل الجمع بين الإرادة القطعيّة الزاجرة أو الباعثة، و بين إرادة الترخيص، و ترجع المضادّة إلى المناقضة عند أهلها كما لا يخفى، فلا يحتمل في الصورة المذكورة- و هي صورة عدم انصرافه عن الواقع؛ عند كون مورد الشبهة حراما أو واجبا- الإذن في خلافه؛ لأنّه من احتمال المناقضة، و هو كما مرّ في حكم التناقض‌ [1].

و من هنا يعلم حكم الترخيص في بعض أطراف العلم الإجماليّ، و من توهّم جوازه فهو لعدم وصوله إلى مغزى البحث في المسألة، و لعدم نيله مشكلة الجمع بين الحكم الواقعيّ و الظاهريّ.

هذا حال الشبهتين المشتركة فيهما الشبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ في الأحكام و الموضوعات، و حال المشكلتين العقليّتين الاوليين في أوائل بحث العلم الإجماليّ.

و أمّا حال الشبهتين و المعضلتين المخصوصتين بالعلم الإجماليّ بالأحكام‌


[1]- تقدّم في الجزء السادس: 180.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست