responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 331

فبالجملة: الأمر عندنا بعد ما عرفت، يدور بين أمرين: إمّا عدم جريان أدلّة الأمارات و الاصول حول العلوم الإجماليّة، أو جريانها و صحّة الالتزام بالكلّ من غير المعارضة؛ لإمكان ذلك ثبوتا، و جريانها إثباتا.

إذا عرفت هذه الوجيزة، فدونك صورتي المسألة:

الصورة الاولى: ما إذا علم علما وجدانيّا بالحكم و التكليف‌

فإن قلنا بحجّية العلم ذاتا كما عليه الأصحاب رحمهم اللّه‌ [1] فأدلّة الأمارات الإمضائيّة بل و التأسيسيّة- بناء على وجودها أحيانا في الشريعة الإسلاميّة- غير كافية؛ إمّا لعدم إطلاق فيها، أو لانصرافها عن هذه المواقف، و لا يبعد أقوائيّة الاحتمال الأوّل، فلو علم وجدانا بوجوب الظهر أو الجمعة، أو القصر أو التمام، فلا بناء من العقلاء على الأخذ بخبر الثقة النافي لكلّ واحد منهما بخصوصه، بل المناقضة العرفيّة كافية لعدم بناء منهم عليه، و إن أمكن رفع المناقضة عقلا و في أدقّ ما يمكن.

و قد مرّت المناقشة في أدلّة بناء العقلاء اللفظيّة القائمة على حجّية خبر الثقة، بل و العقليّة، و العرفيّة [2]، فالقدر المتيقّن منها غير هذا المورد.

و هكذا فيما إذا قلنا بعدم حجّيته الذاتيّة؛ و إمكان سلب الحجّية و المنجّزية، و لا سيّما بالنسبة إلى العلم الإجماليّ، و لكنّه حجّة عقلائيّة قطعيّة، كما هو كذلك.

و أمّا توهّم: أنّ من أدلّة حجيّة الأمارات و خبر الثقة، يكشف ردع الشرع عن حجيّة العلم الإجماليّ بعد إمكانه، فهو غير تامّ؛ لأنّ هذا فرع ثبوت الإطلاق، و قد


[1]- فرائد الاصول 1: 4، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 325، مصباح الاصول 2: 15.

[2]- تقدّم في الجزء السادس: 499.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست