responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 318

الاحتياط حتّى يأمن من العقاب المحتمل.

فبالجملة: مدّعي أنّ العلم الإجماليّ ليس له شأن، لا بدّ أن يدّعي جريان البراءتين العقليّة و العقلائيّة في الأطراف و هذا واضح ممنوعيّته عندهم و لا أظنّ التزام أحد بذلك و ما نسب إلى العلمين: الخونساريّ، و القمّي، يرجع إلى الشرعيّة كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و تحصّل على التقريب الثاني: أنّ الجهل عذر في البدويّات، و ليس عذرا في صورة اقترانه بالعلم، فليس العلم شيئا، و لا علّة لتنجيز الحكم، أو لإيجاب الموافقة القطعيّة، أو حرمة المخالفة القطعيّة، بل الاحتياط بحكم العقل و دركه لازم، إلّا إذا كان له العذر في صورة التخلّف عن المرام و مطلوب المولى.

و هذا لا يحصل فيما نحن فيه، سواء كان العلم بالحكم، أو بالحجّة، و سواء كان المعلوم جنس التكليف، أو فصله، و سواء كان المجهول متعلّق التكليف، أو متعلّق المتعلّق في الشبهات الحكميّة على أصنافها. فإلغاء العلم الإجماليّ عن المنجّزية و العلّية و السببيّة و الاقتضاء، ممكن على التقريب الثاني.

بقي شي‌ء: في بيان ما يوجب الاحتياط عند العلم الإجمالي‌

ربّما يقال: إنّ في موارد العلم الإجماليّ، ليس وجه الاحتياط العلم بالعقاب؛ لإمكان انتفائه لأجل سعة رحمته تعالى، أو نيل شفاعة الشافعين، فما هو الوجه انتفاء المؤمّن‌ [1].

و غير خفيّ: أنّ حديث سعة رحمته و شفاعة الشافعين، لا تنافي العقاب حسبما تحرّر في الكتب العقليّة، و لا ينبغي للاصوليّ غير العارف بالمسائل الإسلاميّة العقليّة تخليط المسائل الاعتباريّه و الواقعيّة.


[1]- مصباح الاصول 2: 344.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست