responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 31

ففيه: أنّ العرفان و عدمه هو الحجّة و عدمها، و أخبار الاحتياط حجّة. هذا مع أنّ الخبر لمكان كلمة «العرفان» ربّما يكون مخصوصا بالشبهات الموضوعيّة؛ لأنّ الكلّيات لا تقبل العرفان، فتدبّر.

و منها: معتبر ابن الطيّار

عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إنّ اللّه احتجّ على الناس بما آتاهم و عرّفهم» [1].

و المناقشة فيه: بأنّ المراد من ذلك هو العقل و الفطرة و الرسول الباطنيّ في الأبواب الاخر [2]؛ لأجل معتبر حمزة بن الطيّار الآخر [3]، غير تامّ؛ لأنّ ما فيه أيضا غير شاهد على شي‌ء يوجب قصور الإطلاق، إلّا أنّه لا يدلّ على وجه ينافي أخبار الاحتياط، و ما هو مهمّ الاصوليّ ذلك، و إلّا فالآيات و الأخبار المستفادة منها البراءة العقليّة كثيرة، إلّا أنّه لا ينافيها وجوب الاحتياط الشرعيّ، و لأجل ذلك انصرفنا عن تعديد الآيات الشريفة إلى ذكر الأحاديث النافية.

و منها: معتبر عبد الأعلى‌

و فيه: وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ‌ [4] قال (عليه السلام): «حتّى يعرّفهم ما يرضيه و ما يسخطه» [5].

فإنّ ببركة الاصول هنا يمكن كشف البراءة الشرعية؛ ضرورة أنّ في المقام لا


[1]- الكافي 1: 162/ 1.

[2]- لاحظ تهذيب الاصول 2: 177- 178.

[3]- الكافي 1: 164/ 4.

[4]- التوبة (9): 115.

[5]- الكافي 1: 163/ 5.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست