responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 300

درك استحقاق العقوبة الملازم لدرك استحقاق المثوبة، و لا شبهة في عدم استقلال العقل في الثاني، كما في المستحبّات، فالتخيير على هذا بدويّ قطعا؛ و إن ذهب الأكثر إلى استمراريّته‌ [1].

بقي شي‌ء: في تردّد صوم شهر ما بين الحرمة و الوجوب‌

بناء على كون التخيير استمراريّا، فهل في صورة تردّد صوم شهر رجب بين الحرمة و الوجوب، هو بالخيار على الإطلاق، أو هو بالخيار بين صوم الأيّام، و ترك الأيّام بمقدار الأيّام التي صام فيها؛ حتّى تتساوى الموافقة القطعيّة و المخالفة القطعيّة؟

مثلا: إذا كان حراما كلّه، فصام إلى اليوم الآخر، فترك ذلك اليوم، فإنّه يعلم بالموافقة القطعيّة، و المخالفة القطعيّة، و يحتمل ازدياد المخالفة على الموافقة زيادة معتدّا بها. و مجرّد كون الحكم في كلّ يوم، غير الحكم في اليوم الآخر، غير كاف، بعد دخالة العقل في حدود الإطاعة و العصيان؛ و أنّهما بيد العقل، فتأمّل.


[1]- فرائد الاصول 1: 400، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 453- 455، نهاية الأفكار 3: 296، تهذيب الاصول 2: 244، منتهى الاصول 2: 239- 240.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست